____________________
عصابة الحق العمل بذلك، بل لا يوجد رواية ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب.
ولنعم ما أفاده فقيه الأمة صاحب الجواهر ره: إن هذا أحد المقامات التي تشهد بعد م صحة نسبة هذا الكتاب، مضافا إلى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الإمامة، ومما هو مخالف للمتواتر عن الأئمة، أو ما ثبت بطلانه باجماع الإمامية بل الأمة، انتهى.
وأما نصوص الباب فهي مختلفة:
فمنها: ما يدل على المشهور، وهو موثق زياد بن سوقة، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال (عليه السلام): لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها. فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما (1).
والايراد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بما في المستند من أن دلالته بمفهوم الوصف الذي في اعتباره نظر، وثالثة بمعارضته بما دل على حصر الرضاع المحرم فيما أنبت اللحم وشد العظم الآتي، في غير محله، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب برواياته ووثقه الرجاليون، مع أن في السند ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع، أضف إلى ذلك عمل الأصحاب به، ودلالته على الاكتفاء برضاع يوم وليلة ليست بمفهوم الوصف لو ردوه في مقام التحديد فلا اشكال في ثبوت المفهوم له، ومعارضته بما دل على الحصر غير ظاهرة لفقد العلم بعدم كونه منه، ولو فرض صورة علم بذلك ستعرف حكمها.
ولنعم ما أفاده فقيه الأمة صاحب الجواهر ره: إن هذا أحد المقامات التي تشهد بعد م صحة نسبة هذا الكتاب، مضافا إلى ما اشتمل عليه مما لا يليق بمنصب الإمامة، ومما هو مخالف للمتواتر عن الأئمة، أو ما ثبت بطلانه باجماع الإمامية بل الأمة، انتهى.
وأما نصوص الباب فهي مختلفة:
فمنها: ما يدل على المشهور، وهو موثق زياد بن سوقة، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال (عليه السلام): لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها. فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات، لم يحرم نكاحهما (1).
والايراد عليه تارة بضعف السند، وأخرى بما في المستند من أن دلالته بمفهوم الوصف الذي في اعتباره نظر، وثالثة بمعارضته بما دل على حصر الرضاع المحرم فيما أنبت اللحم وشد العظم الآتي، في غير محله، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب برواياته ووثقه الرجاليون، مع أن في السند ابن محبوب وهو من أصحاب الاجماع، أضف إلى ذلك عمل الأصحاب به، ودلالته على الاكتفاء برضاع يوم وليلة ليست بمفهوم الوصف لو ردوه في مقام التحديد فلا اشكال في ثبوت المفهوم له، ومعارضته بما دل على الحصر غير ظاهرة لفقد العلم بعدم كونه منه، ولو فرض صورة علم بذلك ستعرف حكمها.