____________________
الرضاع؟ قال (عليه السلام): لا (1).
وخبر يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا (2).
3 - ما لو كان اللبن عن وطء الشبهة. وقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب الحاقه في النشر بالنكاح وأخويه، وعن الحلي الجزم بعدم النشر، وتردد سيد المدار ك فيه، واستحسنه الشيخ الأعظم إلا أنه قوى أخيرا ما هو المشهور.
ولا يخفى أنه على ما ذكرناه في المورد الأول يكون الحاقه بالنكاح واضح، لاطلاق دليل محرمية الرضاع، وما دل على خروج المورد الأول والثاني مختص بهما لا يشمل المقام، أضف إلى ذلك كون وطء الشبهة ملحقا بالنكاح في النسب فإنه يؤيد ذلك.
وأما على ما سلكه الشيخ الأعظم فقد أشكل عليه الأمر، فإن مقتضى صحيح ابن سنان وحسنه - على فرض الدلالة على عدم بالزنا كما استدل بهما له - عدم النشر في وطء الشبهة أيضا، ولذلك ادعى ره أن دلالة المطلقات على الاطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص، وأنه لا بد من حمل ما فيهما من تخصيص اللبن بالمرأة على التمثيل بالفرد الغالب، للاتفاق على النشر بالارتضاع من المملوكة والمحللة، فلا مقيد لاطلاق الأدلة.
ولكن يرد على ما أفاده أولا: إن دلالة المطلق على حكم فرد إن كانت بنحو النصوصية، يصلح المطلق لمعارضة المقيد الدال على حكم ذلك الفرد، وإلا فيقدم المقيد على المطلق مطلقا، وضروري أن نصوص محرمية الرضاع ليست نصا في حصول
وخبر يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا (2).
3 - ما لو كان اللبن عن وطء الشبهة. وقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب الحاقه في النشر بالنكاح وأخويه، وعن الحلي الجزم بعدم النشر، وتردد سيد المدار ك فيه، واستحسنه الشيخ الأعظم إلا أنه قوى أخيرا ما هو المشهور.
ولا يخفى أنه على ما ذكرناه في المورد الأول يكون الحاقه بالنكاح واضح، لاطلاق دليل محرمية الرضاع، وما دل على خروج المورد الأول والثاني مختص بهما لا يشمل المقام، أضف إلى ذلك كون وطء الشبهة ملحقا بالنكاح في النسب فإنه يؤيد ذلك.
وأما على ما سلكه الشيخ الأعظم فقد أشكل عليه الأمر، فإن مقتضى صحيح ابن سنان وحسنه - على فرض الدلالة على عدم بالزنا كما استدل بهما له - عدم النشر في وطء الشبهة أيضا، ولذلك ادعى ره أن دلالة المطلقات على الاطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص، وأنه لا بد من حمل ما فيهما من تخصيص اللبن بالمرأة على التمثيل بالفرد الغالب، للاتفاق على النشر بالارتضاع من المملوكة والمحللة، فلا مقيد لاطلاق الأدلة.
ولكن يرد على ما أفاده أولا: إن دلالة المطلق على حكم فرد إن كانت بنحو النصوصية، يصلح المطلق لمعارضة المقيد الدال على حكم ذلك الفرد، وإلا فيقدم المقيد على المطلق مطلقا، وضروري أن نصوص محرمية الرضاع ليست نصا في حصول