____________________
بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. وفي نكاح الشبهة تردد كما عن السرائر، وإن كان المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة تنزيله على الوطء بالعقد الصحيح. فالكلام في موارد:
1 - ما لو كان اللبن عن وطء زنا. فقد استدل لعدم النشر الشيخ الأعظم ره بانصراف اطلاقات التحريم بالرضاع إلى غير ذلك، وبصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى لا من حرام (1) ونحوه حسنه بإبراهيم بن هاشم (2).
ولكن الانصراف ممنوع. والاستدلال بالصحيح إن كان بما نقله في ذيله بقوله (لا من حرام) فيرد عليه: إن الموجود في كتب الحديث (فهو حرام) بدل ذلك. وإن كان بقوله (ما أرضعت امرأتك) الخ كما استدل به غيره، فيرد عليه: انه في مقا م تفسير لبن الفحل الموجب للحرمة عليه، ولا يدل على حصر الرضاع الموجب لنشر الحرمة بذلك، بل قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن عبيدة الهمداني عن الإمام الرضا (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (3) ومثله العلوي (4) يؤكد عد م المفهوم له من هذه الجهة.
وأما الايراد عليه بأنه لا يعتبر كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن، بل يكفي كونها مملوكة أو متعة مع عدم تبادرهما من لفظ (امرأتك) فيمكن الجواب عنه بأنه يلتزم فيهما بالتخصيص للدليل.
1 - ما لو كان اللبن عن وطء زنا. فقد استدل لعدم النشر الشيخ الأعظم ره بانصراف اطلاقات التحريم بالرضاع إلى غير ذلك، وبصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى لا من حرام (1) ونحوه حسنه بإبراهيم بن هاشم (2).
ولكن الانصراف ممنوع. والاستدلال بالصحيح إن كان بما نقله في ذيله بقوله (لا من حرام) فيرد عليه: إن الموجود في كتب الحديث (فهو حرام) بدل ذلك. وإن كان بقوله (ما أرضعت امرأتك) الخ كما استدل به غيره، فيرد عليه: انه في مقا م تفسير لبن الفحل الموجب للحرمة عليه، ولا يدل على حصر الرضاع الموجب لنشر الحرمة بذلك، بل قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن عبيدة الهمداني عن الإمام الرضا (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (3) ومثله العلوي (4) يؤكد عد م المفهوم له من هذه الجهة.
وأما الايراد عليه بأنه لا يعتبر كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن، بل يكفي كونها مملوكة أو متعة مع عدم تبادرهما من لفظ (امرأتك) فيمكن الجواب عنه بأنه يلتزم فيهما بالتخصيص للدليل.