____________________
وهذا الوجه وأن سلم عن الايراد الأول الوارد على الوجه الأول، لكنه يرد عليه الايراد الثاني بنحو واضح، فإن الشخص الخارجي لا يحرم بواسطة تعنونه بعنوان ملازم لعنوان محرم، بل لتعنونه بعنوان محرم بذاته، أضف إليه أن القضايا الشرعية ظاهرة في كونها بنحو القضايا الحقيقية لا الخارجية.
ثالثها: ترتيب قياسين تكون النتيجة في إحديهما صغرى للآخر، بأن يقال:
لا شك في أن أم ولد البنت بنت، وكل بنت حرام، فينتج أن أم ولد البنت محرمة من جهة النسب. وتجعل هذه النتيجة صغرى لكبري أخرى، وهي كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، فيستنتج أن أم ولد البنت تحرم من جهة الرضاع.
وفيه: ما عرفت من منع الكبرى في القياس الثاني، لأن ما يحرم من النسب لا بذاته بل لملازمته لعنوان محرم لا يحرم إذا حصل نظيره في الرضاع، ولأن العناوين الملازمة للعناوين المحرمة إنما تحرم بقيد اتصافها بالعناوين المحرمة كما مر.
رابعها: صحيح أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (1) ونحوه صحيح علي بن مهزيار (2). وتقريب الاستدلال به من وجوه:
1 - أنه يدل على حرمة أخت ولد الشخص عليه وهي ليست من العناوين المحرمة بذاتها، وأما تحرم هي في النسب لكونها بنتا له أو ربيبة، فيعلم من ذلك حرمة العنوان الملازم لعنوان محرم. مع أنه إذا انضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تكون النتيجة أنه كما تحرم إذا تحقق أحد العناوين
ثالثها: ترتيب قياسين تكون النتيجة في إحديهما صغرى للآخر، بأن يقال:
لا شك في أن أم ولد البنت بنت، وكل بنت حرام، فينتج أن أم ولد البنت محرمة من جهة النسب. وتجعل هذه النتيجة صغرى لكبري أخرى، وهي كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، فيستنتج أن أم ولد البنت تحرم من جهة الرضاع.
وفيه: ما عرفت من منع الكبرى في القياس الثاني، لأن ما يحرم من النسب لا بذاته بل لملازمته لعنوان محرم لا يحرم إذا حصل نظيره في الرضاع، ولأن العناوين الملازمة للعناوين المحرمة إنما تحرم بقيد اتصافها بالعناوين المحرمة كما مر.
رابعها: صحيح أيوب بن نوح، قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك (1) ونحوه صحيح علي بن مهزيار (2). وتقريب الاستدلال به من وجوه:
1 - أنه يدل على حرمة أخت ولد الشخص عليه وهي ليست من العناوين المحرمة بذاتها، وأما تحرم هي في النسب لكونها بنتا له أو ربيبة، فيعلم من ذلك حرمة العنوان الملازم لعنوان محرم. مع أنه إذا انضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تكون النتيجة أنه كما تحرم إذا تحقق أحد العناوين