____________________
أزيد من ذلك. فالأظهر هو البناء على صحة عقد إحداهما، وكونه مخيرا في اختيار أيتهما شاء.
وأما النص، فيمكن أن يكون نظر المحقق إلى الخبرين:
أحدهما: خبر عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له ثلاث نسوة، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة، فدخل على واحدة منهما ثم مات، قال (عليه السلام): إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح، فإن نكاحها جائز، ولها الميراث وعليها العدة. وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى، فإن نكاحها باطل، ولا ميراث لها وعليها العدة (1).
ثانيهما: خبر جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال (عليه السلام): يخلي سبيل أيتهن شاء (2).
فإن كان نظره إلى الأول فهو لا يدل على التخيير، وخارج عما هو محل الكلام، وإن كان نظره إلى الثاني، فقوله: وفي الرواية ضعف، في غير محله لأن الخبر صحيح، وهو وإن كان في تزويج الخمس في عقدة واحدة إلا أنه يمكن استفادة الحكم منه في المقام بإلغاء الخصوصية، وقد تقدم أن الخبر في مورده معمول به عمل به جماعة - كالشيخ وأتباعه والمصنف في المختلف وغيرهم - وحمله على إرادة الامساك بعقد جديد خلاف الظاهر لا وجه للمصير إليه. فالأظهر هو الصحة والتخيير في اختيار أيتهما شاء.
وأما النص، فيمكن أن يكون نظر المحقق إلى الخبرين:
أحدهما: خبر عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له ثلاث نسوة، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة، فدخل على واحدة منهما ثم مات، قال (عليه السلام): إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح، فإن نكاحها جائز، ولها الميراث وعليها العدة. وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى، فإن نكاحها باطل، ولا ميراث لها وعليها العدة (1).
ثانيهما: خبر جميل عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال (عليه السلام): يخلي سبيل أيتهن شاء (2).
فإن كان نظره إلى الأول فهو لا يدل على التخيير، وخارج عما هو محل الكلام، وإن كان نظره إلى الثاني، فقوله: وفي الرواية ضعف، في غير محله لأن الخبر صحيح، وهو وإن كان في تزويج الخمس في عقدة واحدة إلا أنه يمكن استفادة الحكم منه في المقام بإلغاء الخصوصية، وقد تقدم أن الخبر في مورده معمول به عمل به جماعة - كالشيخ وأتباعه والمصنف في المختلف وغيرهم - وحمله على إرادة الامساك بعقد جديد خلاف الظاهر لا وجه للمصير إليه. فالأظهر هو الصحة والتخيير في اختيار أيتهما شاء.