____________________
القطع بأن الطلاق الذي لا تحل له معه حتى تنكح هو مطلق الطلقات الثلاث عدية كانت أم غيرها، كالصريحة في الاطلاق، فلا تصلح الطائفة الثانية لمعارضتها، لقابليتها للحمل على السنة بالمعنى الأعم. والنسبة بينها وبين الثالثة وإن كانت عموما مطلقا، إلا أنه يلزم من حمل مطلقهما على المقيد حمل المطلق على الفرد النادر. ولا يصح الرجوع إلى المرجحات السندية، لأن الرجوع إليها إنما هو إذا كان المتعارضان متنافيين بتمام مدلوليهما، فلا بد من الأخذ بالمتيقن منهما، وهو كون التسع للعدة موجبة للحرمة الأبدية، والرجوع في غيره إلى مقتضى عموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1).
وفيه أولا: أنه كما يمكن حمل السنة في الثانية على إرادة السنة بالمعنى الأعم، يمكن حمل اطلاق الأولى على المقيد، فلا أولوية للأول.
وثانيا: إن حمل الأولى على إرادة الطلقات للعدة بقرينة الثالثة، لا يكون مستلزما لحمل المطلق على الفرد النادر، مع أن ورود المطلق لبيان حكم الفرد النادر في أمثال المقام لا محذور فيه، فإن الفرد الآخر منه أيضا نادر.
وثالثا: أنه على فرض تسليم التعارض، عدم الرجوع إلى المرجحات السندية لا وجه له، لعدم الدليل على اعتبار كون التنافي بين الدليلين في تمام مدلوليهما، ولذا بنينا على الرجوع إليها في تعارض العامين من وجه أيضا.
وربما يقال في الجمع بينها: إن الطائفتين الأخيرتين تتعارضان وتتساقطان، فيرجع إلى الطائفة الأولى.
وفيه أولا: إنهما من قبيل النص والظاهر فلا تتساقطان.
وفيه أولا: أنه كما يمكن حمل السنة في الثانية على إرادة السنة بالمعنى الأعم، يمكن حمل اطلاق الأولى على المقيد، فلا أولوية للأول.
وثانيا: إن حمل الأولى على إرادة الطلقات للعدة بقرينة الثالثة، لا يكون مستلزما لحمل المطلق على الفرد النادر، مع أن ورود المطلق لبيان حكم الفرد النادر في أمثال المقام لا محذور فيه، فإن الفرد الآخر منه أيضا نادر.
وثالثا: أنه على فرض تسليم التعارض، عدم الرجوع إلى المرجحات السندية لا وجه له، لعدم الدليل على اعتبار كون التنافي بين الدليلين في تمام مدلوليهما، ولذا بنينا على الرجوع إليها في تعارض العامين من وجه أيضا.
وربما يقال في الجمع بينها: إن الطائفتين الأخيرتين تتعارضان وتتساقطان، فيرجع إلى الطائفة الأولى.
وفيه أولا: إنهما من قبيل النص والظاهر فلا تتساقطان.