____________________
في المقام.
ومنها: ما يدل على انحصار الطلقات التسع الموجبة للحرمة الأبدية بما إذا كانت الثلاث الأخيرة للسنة، كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال (عليه السلام): لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات تنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا (1).
ومنها: ما يدل على اعتبار كون الطلقات للعدة، لاحظ خبر إبراهيم عن عبد الرحمان عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام: سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، قال: الذي حرم الله عز وجل، إلى أن قال: وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان، إلى أن قال: وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات (2) الحديث، وقد عمل به الأصحاب، ويؤيده ما عن الفقه الرضوي (3) وفتو ى علي بن إبراهيم الكاشفة عن وجود النص.
بل الظاهر أن من هذه الطائفة معتبر المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع،
ومنها: ما يدل على انحصار الطلقات التسع الموجبة للحرمة الأبدية بما إذا كانت الثلاث الأخيرة للسنة، كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال (عليه السلام): لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات تنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا (1).
ومنها: ما يدل على اعتبار كون الطلقات للعدة، لاحظ خبر إبراهيم عن عبد الرحمان عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام: سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته، قال: الذي حرم الله عز وجل، إلى أن قال: وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان، إلى أن قال: وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات (2) الحديث، وقد عمل به الأصحاب، ويؤيده ما عن الفقه الرضوي (3) وفتو ى علي بن إبراهيم الكاشفة عن وجود النص.
بل الظاهر أن من هذه الطائفة معتبر المعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع،