____________________
باحسان) (1) ثم قال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) (2) الآية. وتقريب الاستدلال بها أنها صريحة في أن المرأة المطلقة تحرم على زوجها المطلق، وأن حلها موقوف على أن تنكح زوجا غيره، وأما أن الطلاق المحرم هو الطلاق الثالث فيستفاد من تعقيب ذلك بقوله (الطلاق مرتان) فإن معناه حينئذ فإن طلقها بعد المرتين أي التطليقتين الأولتين لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، والطلاق الواقع بعدهما ليس إلا الثالث، إذ غيره لا يقال إنه بعد المرتين بل بعد الثالث وما زاد.
ثم إن الظاهر أن المراد بالطلاق في قوله (الطلاق مرتان) هو الرجعي، بمعنى أن الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج الرجوع فيه مرتان - أي تطليقتان - فالثالث بائن لا رجعي. ومعنى قوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) هو أن الزوج بعد التطليقتين مخير بين أن يمسك المرأة بالرجوع في العدة أو بعقد جديد وحسن المعاشرة معها، وبين أن يسرحها باحسان بأن يطلقها التطليقة الثالثة.
ومعنى قوله (فإن طلقها) الخ هو أنه لو اختار بعد التطليقتين التسريح بالطلاق فلا تحل له، وقد صرح في كثير من النصوص بأن المراد بالتسريح باحسان هو التطليقة الثالثة (3).
ومقتضى اطلاق الآية حرمة التزويج بعد الطلاق الثالث دواما أو متعة.
وأما السنة فهي متواترة دالة على جميع ما ذكرناه (4) كما أنها تدل على أن المحلل
ثم إن الظاهر أن المراد بالطلاق في قوله (الطلاق مرتان) هو الرجعي، بمعنى أن الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج الرجوع فيه مرتان - أي تطليقتان - فالثالث بائن لا رجعي. ومعنى قوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) هو أن الزوج بعد التطليقتين مخير بين أن يمسك المرأة بالرجوع في العدة أو بعقد جديد وحسن المعاشرة معها، وبين أن يسرحها باحسان بأن يطلقها التطليقة الثالثة.
ومعنى قوله (فإن طلقها) الخ هو أنه لو اختار بعد التطليقتين التسريح بالطلاق فلا تحل له، وقد صرح في كثير من النصوص بأن المراد بالتسريح باحسان هو التطليقة الثالثة (3).
ومقتضى اطلاق الآية حرمة التزويج بعد الطلاق الثالث دواما أو متعة.
وأما السنة فهي متواترة دالة على جميع ما ذكرناه (4) كما أنها تدل على أن المحلل