____________________
ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس (1) فإن لفظ التأبيد صريح في العموم كما لو طلقت كذلك ولو تجاوزت التسع، وأنها لا تحرم بذلك إلى حصول الأمرين من الرجوع والوقاع، واطلاقه وإن شمل الطلقات الثلاث الأول الموجبة للحرمة حتى تنكح زوجا غيره، ويدل على اعتبار كونها للعدة، إلا أنه يقيد بما لو حصل المحلل بعد كل ثلاث لما تقدم، ومقتضاه حينئذ حل التزويج له أبدا بعد حصول المحلل بعد كل ثلاث لا مطلقا.
ومنها: ما يكون مطلقا، كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل أبدا (2) ونحوه صحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) (3) المحمولين على ما لو كان تزويج الغير ليكون محللا، فالمراد بهما الطلقات التسع، وعليه فالظاهر رجوع هذه الطائفة إلى الطائفة الأولى.
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال: إن الطائفة الثالثة أخص مطلق من الطائفة الأولى والرابعة فيقيد اطلاقهما بها، والطائفة الثانية غير صريحة في اعتبار كون الطلقات الثلاث الأخيرة للسنة بالمعنى الأخص، بل هي قابلة للحمل على إرادة السنة بالمعنى الأعم المقابل للبدعة، فلا تصلح لمعارضة الطائفة الثالثة، بل يحمل ظاهرها على نص هذه. فالمتحصل من النصوص اعتبار كون الطلقات التسع للعدة كما هو المشهور.
والمنسوب إلى المحقق اليزدي في مقام الجمع بينها: إن الطائفة الأولى، بضميمة
ومنها: ما يكون مطلقا، كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل أبدا (2) ونحوه صحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) (3) المحمولين على ما لو كان تزويج الغير ليكون محللا، فالمراد بهما الطلقات التسع، وعليه فالظاهر رجوع هذه الطائفة إلى الطائفة الأولى.
والجمع بين النصوص يقتضي أن يقال: إن الطائفة الثالثة أخص مطلق من الطائفة الأولى والرابعة فيقيد اطلاقهما بها، والطائفة الثانية غير صريحة في اعتبار كون الطلقات الثلاث الأخيرة للسنة بالمعنى الأخص، بل هي قابلة للحمل على إرادة السنة بالمعنى الأعم المقابل للبدعة، فلا تصلح لمعارضة الطائفة الثالثة، بل يحمل ظاهرها على نص هذه. فالمتحصل من النصوص اعتبار كون الطلقات التسع للعدة كما هو المشهور.
والمنسوب إلى المحقق اليزدي في مقام الجمع بينها: إن الطائفة الأولى، بضميمة