منها: أن الخبر ضعيف، لاعراض المشهور عنه، وفيه: إن الشهرة الموجبة للوهن هي ما كان مخالفها شاذا، وهو في المقام غير ثابت، إذ جماعة أفتوا بمضمون الخبر كما مر، وفتوى أكثر القدماء غير معلومة.
ومنها: أنه يكمن أن يكون الحكم بالجواز لأجل رضاها وتمكينها، لا لأجل ما فعلت في حال السكر، فتدل علي جريان المعاطاة في النكاح. وفيه: أنه يرده قوله (عليه السلام) " نعم " في جواب قول السائل: ويجوز ذلك التزوج عليها.
ومنها: ما في الجواهر، وهو أنه يمكن تنزيل الصحيح على توكيلها في التزوج كما هو الغالب والمتعارف، فهو حينئذ فضولي. وفيه: أنه خلاف ظاهر قوله: فزوجت نفسها، الظاهر في المباشرة. وخلاف ظاهر قوله: أم التزويج فاسد لمكان السكر، فإن الظاهر منه صدور ذلك منها في حال السكر.
ومنها: ما عن كشف اللثام، وهو حمله على ما إذا كان الزوج جاهلا بسكرها، فإنه لا يسمع في حقه قول المرأة، وتجري عليهما أحكام الزوجية ظاهرا، فالخبر في مقام بيان الحكم في مقام الاثبات لا الثبوت وفيه: أنه ينافيه قوله (عليه السلام): (فهو رضا منها) وقوله (عليه السلام): " نعم " في جواب قوله: ويجوز ذلك التزويج عليها.
ومنها: ما عن المختلف، وهو أن الخبر محمول على سكر لم يبلغ حد التحصيل، فإنه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها إياه. وأورد عليه في المسالك بأنه إذا لم يبلغ ذلك الحد فعقدها صحيح، وإن لم تقرره ولم ترض به بعد ذلك، فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم. وفيه: أنه إذا لم يبلغ السكر ذلك الحد، وكان بحد غطى عقلها ولم تفرق بين ذي المصلحة وذي المفسدة، فهي وإن كانت قاصدة للعقد حينئذ إلا أنها فاقدة للرشد، وعليه فإذا تعقبه الإجازة صح، فلا يكون العقد عن غير قصد كعقد النائم حتى يبطل رأسا، ولا من قبيل الصادر عن الرشيد الملتفت فيصح بدون