____________________
الثاني النصوص الدالة على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء (1) واستدل بها في المقام بتقريب أنها تدل بالاطلاق على عدم نفوذ بيعه وشرائه حتى مع إذن الولي، ويتم في النكاح بعدم القول بالفضل.
وفيه: أن دلالتها على بطلان عقده مع الاستقلال لا تنكر، ولا تدل على بطلانه مع كونه آلة محضة، لأنه لا يستند العقد إليه، وعلى هذا بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة، لعدم صدق البيع عليه، فالعقد على هذا الوجه عقد الولي أو الموكل، ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أنه له نسبتين: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من نفوذه ومضيه بالاعتبار الثاني.
الثالث: النصوص المتضمنة لكون عمد الصبي خطأ، كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عمد الصبي وخطأه واحد (2). وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أن الأحكام المترتبة على الأفعال مع القصد والعمد لا تترتب على أفعال الصبي، وأن أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا قصد، فعقده كعقد الهازل والنائم.
وفيه: إن هذه الأخبار مختصة بباب الجنايات، لأن العمد والخطأ إنما يتصوران في الأمور التي لها واقع محفوظ، وذلك الأمر قد يترتب على سببه قهرا، وقد يترتب عليه عن قصد، وأما الأمور المتوقف تحققها على القصد - كالعقود والايقاعات - حيث إنها لا تحقق بدون القصد فلا يتصور فيها الخطأ، إذ لو قصدها تقع وإلا فلا لا أنها تقع خطأ، مع أنه إنما يصح تنزيل شئ منزلة آخر لو كان للمنزل عليه أثر، ليكون التنزيل
وفيه: أن دلالتها على بطلان عقده مع الاستقلال لا تنكر، ولا تدل على بطلانه مع كونه آلة محضة، لأنه لا يستند العقد إليه، وعلى هذا بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة، لعدم صدق البيع عليه، فالعقد على هذا الوجه عقد الولي أو الموكل، ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أنه له نسبتين: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من نفوذه ومضيه بالاعتبار الثاني.
الثالث: النصوص المتضمنة لكون عمد الصبي خطأ، كصحيح محمد بن مسلم عن مولانا الصادق (عليه السلام): عمد الصبي وخطأه واحد (2). وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أن الأحكام المترتبة على الأفعال مع القصد والعمد لا تترتب على أفعال الصبي، وأن أعماله عن قصد كالأعمال الصادرة عن غيره بلا قصد، فعقده كعقد الهازل والنائم.
وفيه: إن هذه الأخبار مختصة بباب الجنايات، لأن العمد والخطأ إنما يتصوران في الأمور التي لها واقع محفوظ، وذلك الأمر قد يترتب على سببه قهرا، وقد يترتب عليه عن قصد، وأما الأمور المتوقف تحققها على القصد - كالعقود والايقاعات - حيث إنها لا تحقق بدون القصد فلا يتصور فيها الخطأ، إذ لو قصدها تقع وإلا فلا لا أنها تقع خطأ، مع أنه إنما يصح تنزيل شئ منزلة آخر لو كان للمنزل عليه أثر، ليكون التنزيل