____________________
بلحاظه، كما في القتل فإن للخطأ منه أثرا. وأما ما لا حكم لخطأه كباب العقود على فرض تسليم الخطأ فيها، فلا يصح فيها هذا التنزيل. فالأظهر أنه لا دليل على بطلان عقد الصبي إذا كان آلة محضة لاجراء الصيغة.
وقد استدل لجواز عقده على هذا النحو بوجوه:
1 - خبر إبراهيم بن أبي يحيى عن الإمام الصادق (عليه السلام) تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم (1).
2 - السيرة التي ادعاها سيد الرياض وغيره على المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام وفي جميع الأعصار، وحملها على كونها صادرة من غير المبالين بالدين مقطوع الفساد، بل على ذلك سيرة العقلاء، ولم يردع الشارع الأقدس عنها، وإنما ردع عن الاستقلال كما عرفت.
3 - الآية الكريمة (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (2) فإن ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير باليتامى، وقوله تعالى (حتى) سواء كانت للغاية أم للابتداء، والظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على الأموال بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم مع الإذن.
فالمحتمل مما ذكرناه صحة عقد الصبي إذا كان بإذن الولي، أو وكيلا في اجراء الصيغة خاصة.
وبما ذكرناه ظهر حكم المجنون الذي يعرف ما يقول ويقصد ولكن الظاهر
وقد استدل لجواز عقده على هذا النحو بوجوه:
1 - خبر إبراهيم بن أبي يحيى عن الإمام الصادق (عليه السلام) تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم (1).
2 - السيرة التي ادعاها سيد الرياض وغيره على المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام وفي جميع الأعصار، وحملها على كونها صادرة من غير المبالين بالدين مقطوع الفساد، بل على ذلك سيرة العقلاء، ولم يردع الشارع الأقدس عنها، وإنما ردع عن الاستقلال كما عرفت.
3 - الآية الكريمة (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (2) فإن ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير باليتامى، وقوله تعالى (حتى) سواء كانت للغاية أم للابتداء، والظاهر من الابتلاء الابتلاء بالمعاملات على الأموال بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم مع الإذن.
فالمحتمل مما ذكرناه صحة عقد الصبي إذا كان بإذن الولي، أو وكيلا في اجراء الصيغة خاصة.
وبما ذكرناه ظهر حكم المجنون الذي يعرف ما يقول ويقصد ولكن الظاهر