____________________
متينا جدا، ولكن حيث إنه لا يدل على ذلك فلا يصح هذا الاستدلال.
ثانيها: ما أفاده المصنف ره أيضا، وهو أن دليل نفوذ شرط الخيار وهو دليل (1) امضاء الشرط، إنما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه، ومشروعية الفسخ لا بدلها من دليل وقد وجد في البيع، من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان فيه، ولم تثبت مشروعيتها في النكاح. وفيه: إنه لم يثبت مشروعية الفسخ في البيع أي الفسخ الذي يجعل للمشروط له، بل الثابت عدمها قبل الشرط، ومشروعية الإقالة والفسخ بسبب خيار المجلس أو الحيوان لا توجب مشروعية الفسخ بسبب آخر، مع أنها غير ثابتة بالإضافة إلى الأجنبي ويصح جعل الخيار له.
ثالثها: ما أفاده صاحب الجواهر، وهو أن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار.
وفيه: إن مجرى ذلك لا يكفي لكونه عبادة لا يجري فيها الخيار، فإنه لا يعتبر فيه قصد القربة قطعا.
رابعها: ما عنه أيضا، وهو أن اشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة، وهو ضرر لها. وفيه: أنه مع اقدامها عليه لا يوجب دليل (2) نفي الضرر نفيه.
خامسها: إن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد. وفيه: إن الخيار لا ينافي الدوام، فإنه رفع للموجود لا توقيت له، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية.
سادسها: إنه شرط مخالف للسنة، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يجوز التمسك بالعام. وفيه: إنه لم يثبت كونه كذلك، وقد مر أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام، لأصالة عدم المخالفة.
ثانيها: ما أفاده المصنف ره أيضا، وهو أن دليل نفوذ شرط الخيار وهو دليل (1) امضاء الشرط، إنما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه، ومشروعية الفسخ لا بدلها من دليل وقد وجد في البيع، من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان فيه، ولم تثبت مشروعيتها في النكاح. وفيه: إنه لم يثبت مشروعية الفسخ في البيع أي الفسخ الذي يجعل للمشروط له، بل الثابت عدمها قبل الشرط، ومشروعية الإقالة والفسخ بسبب خيار المجلس أو الحيوان لا توجب مشروعية الفسخ بسبب آخر، مع أنها غير ثابتة بالإضافة إلى الأجنبي ويصح جعل الخيار له.
ثالثها: ما أفاده صاحب الجواهر، وهو أن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار.
وفيه: إن مجرى ذلك لا يكفي لكونه عبادة لا يجري فيها الخيار، فإنه لا يعتبر فيه قصد القربة قطعا.
رابعها: ما عنه أيضا، وهو أن اشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة، وهو ضرر لها. وفيه: أنه مع اقدامها عليه لا يوجب دليل (2) نفي الضرر نفيه.
خامسها: إن شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد. وفيه: إن الخيار لا ينافي الدوام، فإنه رفع للموجود لا توقيت له، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية.
سادسها: إنه شرط مخالف للسنة، لأن لزوم النكاح حكمي لا حقي ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يجوز التمسك بالعام. وفيه: إنه لم يثبت كونه كذلك، وقد مر أن الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام، لأصالة عدم المخالفة.