____________________
والدية في ماله: وقد رفع عنهما القلم (1).
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة، قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم (2) ونحوها غيرها.
قال الشيخ في محكي المبسوط في مسألة الاقرار: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم.
والايراد عليه بأن الظاهر منه قلم المؤاخذة، أو أن الاجماع قام على عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين، أو أن الحديث يرفع السبية التامة عن العقد الصادر منه ولا يرفع السببية الناقصة كما عن الشيخ الأعظم ره، في غير محله، إذ مقتضى الاطلاق المؤيد بأن مورد بعض هذه الأخبار القصاص والدية هو رفع جميع الأحكام والاجماع قام على ثبوت الأحكام الوضعية في حقه في الجملة لا مطلقا، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي، وكون عقد الصبي جزء السبب أيضا مشمول للحديث.
ولكن يرد على الاستدلال أن الحديث يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين. وأما على الوجه الثالث فلا، إذ العقد الصادر عنه وكالة عن الغير أو بإذن الولي له نسبتان. نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من كونه صحيحا من حيث كونه مستندا إلى البالغ، مع أنه يمكن منع استناد العقد إلى الصبي في هذه الصورة.
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة، قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم (2) ونحوها غيرها.
قال الشيخ في محكي المبسوط في مسألة الاقرار: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم.
والايراد عليه بأن الظاهر منه قلم المؤاخذة، أو أن الاجماع قام على عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين، أو أن الحديث يرفع السبية التامة عن العقد الصادر منه ولا يرفع السببية الناقصة كما عن الشيخ الأعظم ره، في غير محله، إذ مقتضى الاطلاق المؤيد بأن مورد بعض هذه الأخبار القصاص والدية هو رفع جميع الأحكام والاجماع قام على ثبوت الأحكام الوضعية في حقه في الجملة لا مطلقا، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي، وكون عقد الصبي جزء السبب أيضا مشمول للحديث.
ولكن يرد على الاستدلال أن الحديث يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين. وأما على الوجه الثالث فلا، إذ العقد الصادر عنه وكالة عن الغير أو بإذن الولي له نسبتان. نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من كونه صحيحا من حيث كونه مستندا إلى البالغ، مع أنه يمكن منع استناد العقد إلى الصبي في هذه الصورة.