____________________
فيمنع الرجل من تزويج الخامسة ومن أختها وما شاكل، وباشتغال ذمته بالمهر، ولكن ليس لها مطالبة لإنكارها ولا لغيرها، لأنه لو كان فهو حقها فليس للغير المطالبة بدون إذنها، نعم لوراثها المطالبة لو ماتت لأنهم لم ينكروه.
ولكن الأظهر عدم ثوبت الاشتغال، إذ كما أن الرجل بادعائه الزوجية يقر باشتغال ذمته لها بالمهر، كذلك المرأة بإنكارها الزوجية تقر بعدم اشتغال ذمته به، فكل من الاقرارين الضمنيين يوجب شيئا غير الآخر، فلا وجه لتقديم اقرار الزوج، مع أن الاشتغال لازمه وجوب الأداء وهو يناقض حرمة الأخذ فيسقطان.
وإن ردت المرأة الحلف الرجل أو نكلت المرأة، يحكم بالزوجية وترتيب آثارها في ظاهر الشرع، لعموم أدلة (1) اليمين المردودة والنكول. وفي المتن: (ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة تصديق) وظاهره عدم تسلطه على تحليفها، ولا وجه له كما صرح به المحقق الثاني.
وإن قالت لا أدري فلا تسلط له عليها بالزوجية إلا بعد قيام البينة، فلو لم يكن له بينة سقطت دعواه وليس له تحليفها لما دل من النصوص (2) على أن الحلف لا بد وأن يكون على البت، فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم تحقق الزوجية فيحكم به.
ومما ذكر يظهر حكم ما لو ادعت امرأة زوجية رجل فيجري فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة، ونظير ما إذا كان الدعوى على الزوجية ما ذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجية هذه - كأختها أو بنتها وكالأربع - ويظهر حكم الجميع مما ذكر.
ولكن الأظهر عدم ثوبت الاشتغال، إذ كما أن الرجل بادعائه الزوجية يقر باشتغال ذمته لها بالمهر، كذلك المرأة بإنكارها الزوجية تقر بعدم اشتغال ذمته به، فكل من الاقرارين الضمنيين يوجب شيئا غير الآخر، فلا وجه لتقديم اقرار الزوج، مع أن الاشتغال لازمه وجوب الأداء وهو يناقض حرمة الأخذ فيسقطان.
وإن ردت المرأة الحلف الرجل أو نكلت المرأة، يحكم بالزوجية وترتيب آثارها في ظاهر الشرع، لعموم أدلة (1) اليمين المردودة والنكول. وفي المتن: (ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة تصديق) وظاهره عدم تسلطه على تحليفها، ولا وجه له كما صرح به المحقق الثاني.
وإن قالت لا أدري فلا تسلط له عليها بالزوجية إلا بعد قيام البينة، فلو لم يكن له بينة سقطت دعواه وليس له تحليفها لما دل من النصوص (2) على أن الحلف لا بد وأن يكون على البت، فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم تحقق الزوجية فيحكم به.
ومما ذكر يظهر حكم ما لو ادعت امرأة زوجية رجل فيجري فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة، ونظير ما إذا كان الدعوى على الزوجية ما ذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجية هذه - كأختها أو بنتها وكالأربع - ويظهر حكم الجميع مما ذكر.