____________________
بين ذلك وايجاب النبي صلى الله عليه وآله، راجع الخبر.
(و) على القول باعتبار الماضوية (لو قيل) مستفهما للولي: (زوجت بنتك فلانة من فلان، فقال) الولي في مقام الانشاء للعقد لا بقصد جواب الاستفهام:
(نعم، كفى في الايجاب) فلو قال الزوج قبلت صح العقد عند المصنف ره هنا قطعا، وعن القواعد مستشكلا، وكذا عن الشيخ وابن حمزة والمحقق في بعض كتبه.
وعلله المحقق بأن نعم يتضمن إعادة السؤال، ومراده أنه قال زوجتها منه.
ولكن يرد عليه أولا: إنه لم يدل دليل على كون حكم الصريح في الشئ حكمه شرعا.
وثانيا: إنه غير صريح في الانشاء، بل هو ظاهر في الأخبار بناء على تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه اخبارا عن الوقوع لا انشاء للتزويج.
وثالثا: إنه لو سلم ظهوره في الانشاء، فلا ريب أنه أضعف من ظهور المضارع الذي منع المصنف ره من وقوع الايجاب به.
وربما يستدل له بخبر أبان بن تغلب، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، إلى أن قال: فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك، الحديث (1) وكون مورده المتعة لا يضر، لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام كما مر.
(و) على القول باعتبار الماضوية (لو قيل) مستفهما للولي: (زوجت بنتك فلانة من فلان، فقال) الولي في مقام الانشاء للعقد لا بقصد جواب الاستفهام:
(نعم، كفى في الايجاب) فلو قال الزوج قبلت صح العقد عند المصنف ره هنا قطعا، وعن القواعد مستشكلا، وكذا عن الشيخ وابن حمزة والمحقق في بعض كتبه.
وعلله المحقق بأن نعم يتضمن إعادة السؤال، ومراده أنه قال زوجتها منه.
ولكن يرد عليه أولا: إنه لم يدل دليل على كون حكم الصريح في الشئ حكمه شرعا.
وثانيا: إنه غير صريح في الانشاء، بل هو ظاهر في الأخبار بناء على تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي، ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه اخبارا عن الوقوع لا انشاء للتزويج.
وثالثا: إنه لو سلم ظهوره في الانشاء، فلا ريب أنه أضعف من ظهور المضارع الذي منع المصنف ره من وقوع الايجاب به.
وربما يستدل له بخبر أبان بن تغلب، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، إلى أن قال: فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك، الحديث (1) وكون مورده المتعة لا يضر، لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام كما مر.