____________________
سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج (1) ونحوه خبر الفضل مولى محمد بن راشد (2). ودعوى أن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج، مندفعة بأنهما ظاهران في أنه لم يسألها قبل التزويج وحكم (عليه السلام) بالصحة، أضف إليه عموم العلة.
ولو كانت متهمة في دعواها، فهل يجب الفحص أم لا؟ وجهان، يظهر من الحدائق وغيرها أن عدم وجوب الفحص اجماعي. ومقتضى صحيح أبي مريم عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن (3) لزوم الفحص، ولكن للاجماع المدعى على عدم وجوبه، ولخبر الأشعري المتقدم ونحوه غيره، يحمل الأمر على الاستحباب.
وحيث إن مقتضى اطلاق النصوص جواز تزويج امرأة يعلم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته، فيجوز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته ولا حياته، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من القرائن، أو باخبار المخبرين، وإن لم يحصل العلم بقولها.
ولو كانت متهمة في دعواها، فهل يجب الفحص أم لا؟ وجهان، يظهر من الحدائق وغيرها أن عدم وجوب الفحص اجماعي. ومقتضى صحيح أبي مريم عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن (3) لزوم الفحص، ولكن للاجماع المدعى على عدم وجوبه، ولخبر الأشعري المتقدم ونحوه غيره، يحمل الأمر على الاستحباب.
وحيث إن مقتضى اطلاق النصوص جواز تزويج امرأة يعلم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته، فيجوز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته ولا حياته، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من القرائن، أو باخبار المخبرين، وإن لم يحصل العلم بقولها.