____________________
فالأولى أن يستدل له بقاعدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به، الثابتة بالاجماع القولي والعملي كما يظهر من بناء الأصحاب على أحكام لا تنطبق إلا على ذلك، ببناء العقلاء، ولم يردع الشارع عنها. فإن مفاد القاعدة أن من كان له السلطنة على شئ يكون اخباره عنه حجة، سواء أثبته على نفسه أو على غيره، ويؤيده الأدلة المتقدمة، وأم كان ثقة يشمله ما دل على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات. وليس لأحد مزاحمتها إلا للمدعى الحسي، إذا ادعى حرمة أحدهما على الآخر لرضاع أو نكاح في عدة أو ما شاكل، فيسمع ادعائه إن كانت له بينة وإلا فلا، ولا يمين على المنكر لعدم كونه حقا للمدعي.
وإن ادعى الرجل زوجية امرأة وكذبته، فتجري عليهما قواعد الدعوى كما عن القواعد وغيرها. فيطلب من الرجل البينة، فإن كان له البينة يحكم بزوجيتها له، فيجب عليهما مراعاة حقوق الزوجية ظاهرا. وأن لم يكن له البينة تحلف المرأة، لعموم قوله (عليه السلام) في نصوص كثيرة: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1).
فإن حلفت يحكم بعدم الزوجية وترتيب آثاره في الظاهر.
لكن المرأة في الفرض السابق والرجل في هذا الفرض مأخوذان باقرارهما المستفاد من الدعوى والانكار، فليس للرجل في هذا الفرض تزويج الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها مع الدخول، ويجب عليه ايصال المهر إليها وإن كان لا يجوز لها أخذه، وأيضا في الظاهر لا يجب ذلك، ولذا ليس لأحد إلزامه به، وليس للمرأة في الفرض السابق ترتيب آثار الزوجية.
وقالوا: إنه قبل التحليف يحكم عليه بمقتضى اعترافه، ولها بمقتضى انكارها،
وإن ادعى الرجل زوجية امرأة وكذبته، فتجري عليهما قواعد الدعوى كما عن القواعد وغيرها. فيطلب من الرجل البينة، فإن كان له البينة يحكم بزوجيتها له، فيجب عليهما مراعاة حقوق الزوجية ظاهرا. وأن لم يكن له البينة تحلف المرأة، لعموم قوله (عليه السلام) في نصوص كثيرة: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1).
فإن حلفت يحكم بعدم الزوجية وترتيب آثاره في الظاهر.
لكن المرأة في الفرض السابق والرجل في هذا الفرض مأخوذان باقرارهما المستفاد من الدعوى والانكار، فليس للرجل في هذا الفرض تزويج الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها مع الدخول، ويجب عليه ايصال المهر إليها وإن كان لا يجوز لها أخذه، وأيضا في الظاهر لا يجب ذلك، ولذا ليس لأحد إلزامه به، وليس للمرأة في الفرض السابق ترتيب آثار الزوجية.
وقالوا: إنه قبل التحليف يحكم عليه بمقتضى اعترافه، ولها بمقتضى انكارها،