____________________
قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى أبو جعفر (عليه السلام): وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجل (1) ونحوه مرسل يونس (2).
لكن الأخيرين في ذات البعل، ودلالتهما على المقام مبنية على كون المسألتين من باب واحد.
ومنها: ما يدل على التعدد، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر (3). ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في من مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام، قال (عليه السلام): إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء (5) ونحوه مصحح الحلبي (6) وخبر علي بن جعفر (7).
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
أحدها: ما عن الشيخ ره، وهو حمل نصوص التداخل على عدم دخول الثاني، لعدم صراحتها في الدخول، وصراحة نصوص التعدد فيه. فيه: إنه مع عدم الدخول لا معنى للاعتداد من الثاني، فالحكم بالاعتداد منه قرينة على أن مورد تلك النصوص أيضا الدخول.
لكن الأخيرين في ذات البعل، ودلالتهما على المقام مبنية على كون المسألتين من باب واحد.
ومنها: ما يدل على التعدد، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر (3). ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في من مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام، قال (عليه السلام): إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء (5) ونحوه مصحح الحلبي (6) وخبر علي بن جعفر (7).
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه:
أحدها: ما عن الشيخ ره، وهو حمل نصوص التداخل على عدم دخول الثاني، لعدم صراحتها في الدخول، وصراحة نصوص التعدد فيه. فيه: إنه مع عدم الدخول لا معنى للاعتداد من الثاني، فالحكم بالاعتداد منه قرينة على أن مورد تلك النصوص أيضا الدخول.