____________________
وعن ابن سعيد في النزهة والفاضل الهندي في كشف اللثام أنه لا يوجب الحرمة حتى مع الافضاء، وفي الجواهر: ربما لاح من المفيد وابن الجنيد والصدوق ذلك، وفيها أيضا: الانصاف مع ذلك كله عدم خلوه عن القوة، واختاره سيد العروة وجمع من محشيها.
واستدل للقول بالحرمة بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (1).
ولكن يرد عليه أولا: ضعف السند للارسال ولوجود سهل في الطريق.
وثانيا: أنه يدل على الحرمة بالدخول وإن لم يفض، والمشهور لم يفتوا بذلك.
وثالثا: أنه يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء، وتدل النصوص الصحيحة على بقاء الزوجية حتى في صورة الافضاء فضلا عن عدمه وستجئ هذه النصوص.
ودعوى أن ضعفه ينجبر بالعمل، واطلاقه الشامل لفرض عدم الافضاء يقيد بالاجماع على اعتباره، والنصوص الدالة على بقاء الزوجية مع الافضاء لا يعمل بها كما سيجيئ، مندفعة بأن ظاهر المرسل كون الدخول محرما، وظاهر فتوى المشهور كون الافضاء محرما، فالفتوى أجنبية عن المرسل فلا انجبار، لا أقل من عدم احراز استناد الأصحاب إليه فلا يكون الانجبار ثابتا، فالقول بعدم التحريم لا يخلو من قوة، ولكن من جهة افتاء الأصحاب به لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك، فتأمل.
ولو دخل بها ولم يفضها لا تحرم وإن كان أحوط.
وتمام الكلام بالبحث في فروع:
واستدل للقول بالحرمة بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا (1).
ولكن يرد عليه أولا: ضعف السند للارسال ولوجود سهل في الطريق.
وثانيا: أنه يدل على الحرمة بالدخول وإن لم يفض، والمشهور لم يفتوا بذلك.
وثالثا: أنه يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء، وتدل النصوص الصحيحة على بقاء الزوجية حتى في صورة الافضاء فضلا عن عدمه وستجئ هذه النصوص.
ودعوى أن ضعفه ينجبر بالعمل، واطلاقه الشامل لفرض عدم الافضاء يقيد بالاجماع على اعتباره، والنصوص الدالة على بقاء الزوجية مع الافضاء لا يعمل بها كما سيجيئ، مندفعة بأن ظاهر المرسل كون الدخول محرما، وظاهر فتوى المشهور كون الافضاء محرما، فالفتوى أجنبية عن المرسل فلا انجبار، لا أقل من عدم احراز استناد الأصحاب إليه فلا يكون الانجبار ثابتا، فالقول بعدم التحريم لا يخلو من قوة، ولكن من جهة افتاء الأصحاب به لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك، فتأمل.
ولو دخل بها ولم يفضها لا تحرم وإن كان أحوط.
وتمام الكلام بالبحث في فروع: