____________________
ولو كان الايقاب بعد التزويج، وطلق امرأته وأراد تزويجها جديدا، فعلى القول بعدم محرمية الايقاب المتأخر، هل يجوز التزويج الثاني أم لا؟ ذهب صاحب الجواهر ره إلى الجواز لو كان الطلاق بعد الايقاب، واختار سيد الرياض التحريم، وفي رسالة الشيخ الأعظم ره البناء على التحريم إذا كان الايقاب بعد الطلاق.
وقد استدل للجواز في مقابل اطلاق النصوص الموجب للحرمة بالاستصحاب، واشكاله ظاهر، إذ استصحاب الحل الفعلي لا يجري للحرمة بالطلاق، واستصحاب التعليقي لا يكون جاريا كما حقق في محله. نعم، في صورة كون الايقاب بعد الطلاق لا مانع من استصحاب جواز التزويج تكليفا ووضعا إلا أنه لا مورد له مع اطلاق الأدلة، ونصوص عدم محرمية الحرام للحلال على فرض كون المراد به الحلال الفعلي لا تشمل بعد الطلاق، والاجماع على عدم الحرمة غير ثابت. فالأظهر هو البناء على التحريم في الفرضين.
الثامن: إذا كان الوطء عن غير اختيار أو كان مكرها عليه، فهل يوجب الحرمة أم لا؟ وجهان: من اطلاق النصوص، ومن أن المنساق إلى الذهن من النصوص أن الموضوع هو اللواط، وهو عبارة عن العمل القبيح المحرم كالزنا، فلا تشمل النصوص الايقاب غير المحرم، لعدم الاختيار أو الاكراه، وعموم حديث: رفع ما استكرهوا عليه (1). ولكن الأظهر هو الأول، لمنع الانسباق إذ لا منشأ له سوى ندرة وجود الايقاب غير المحرم، وهي لا تصلح للانصراف المقيد للاطلاق، وعموم حديث الرفع لا يشمل الأحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية، فكما أنه لا يرفع وجوب الغسل عليه كذلك لا يصلح لرفع هذا الحكم، وتمام الكلام في محله.
وقد استدل للجواز في مقابل اطلاق النصوص الموجب للحرمة بالاستصحاب، واشكاله ظاهر، إذ استصحاب الحل الفعلي لا يجري للحرمة بالطلاق، واستصحاب التعليقي لا يكون جاريا كما حقق في محله. نعم، في صورة كون الايقاب بعد الطلاق لا مانع من استصحاب جواز التزويج تكليفا ووضعا إلا أنه لا مورد له مع اطلاق الأدلة، ونصوص عدم محرمية الحرام للحلال على فرض كون المراد به الحلال الفعلي لا تشمل بعد الطلاق، والاجماع على عدم الحرمة غير ثابت. فالأظهر هو البناء على التحريم في الفرضين.
الثامن: إذا كان الوطء عن غير اختيار أو كان مكرها عليه، فهل يوجب الحرمة أم لا؟ وجهان: من اطلاق النصوص، ومن أن المنساق إلى الذهن من النصوص أن الموضوع هو اللواط، وهو عبارة عن العمل القبيح المحرم كالزنا، فلا تشمل النصوص الايقاب غير المحرم، لعدم الاختيار أو الاكراه، وعموم حديث: رفع ما استكرهوا عليه (1). ولكن الأظهر هو الأول، لمنع الانسباق إذ لا منشأ له سوى ندرة وجود الايقاب غير المحرم، وهي لا تصلح للانصراف المقيد للاطلاق، وعموم حديث الرفع لا يشمل الأحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية، فكما أنه لا يرفع وجوب الغسل عليه كذلك لا يصلح لرفع هذا الحكم، وتمام الكلام في محله.