____________________
السلام): كذب (1).
وبما عن ابن إدريس: وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا (2).
وبما عن فقه الرضا: فإن زنى رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما (3).
وبالنصوص المتقدمة الدالة على أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها.
ولكن يرد على الأول عدم حجية الاجماع المنقول، سيما مع معلومية المستند.
ويرد على المصحح والموثق ما أفاده الشهيد الثاني ره بأن السائل لم يصرح فيهما بوقوع الوطء أولا، وصرح بعدمه ثانيا وكذبه الإمام (عليه السلام)، وهذا غير لائق بمقامه وهو قرينة الفساد. أضف إليه أن الظاهر كون الخبرين حاكيين عن واقعة واحدة، وفي خبر محمد أن السائل رجل وهو جالس، وفي خبر أبي أيوب أن السائل محمد، وهذا موهن آخر مع اختصاصهما بالخالة، اللهم إلا أن يدعى عدم الفصل.
ويرد على مرسل الحلي وما عن فقه الرضا ضعف السند.
وأما الأخير فقد مر ما فيه وعرفت أن الزنا لا يوجب نشر الحرمة.
فإذا لا دليل على حرمة تزويج بنت العمة أو الخالة المزني بهما.
فإن قيل: إن تسالم الأصحاب على هذا الحكم وعدم حكاية الخلاف فيه من أحد يوجب الاطمينان بثبوته، وأن منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة عليهم السلام عليه.
وبما عن ابن إدريس: وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا (2).
وبما عن فقه الرضا: فإن زنى رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما (3).
وبالنصوص المتقدمة الدالة على أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها.
ولكن يرد على الأول عدم حجية الاجماع المنقول، سيما مع معلومية المستند.
ويرد على المصحح والموثق ما أفاده الشهيد الثاني ره بأن السائل لم يصرح فيهما بوقوع الوطء أولا، وصرح بعدمه ثانيا وكذبه الإمام (عليه السلام)، وهذا غير لائق بمقامه وهو قرينة الفساد. أضف إليه أن الظاهر كون الخبرين حاكيين عن واقعة واحدة، وفي خبر محمد أن السائل رجل وهو جالس، وفي خبر أبي أيوب أن السائل محمد، وهذا موهن آخر مع اختصاصهما بالخالة، اللهم إلا أن يدعى عدم الفصل.
ويرد على مرسل الحلي وما عن فقه الرضا ضعف السند.
وأما الأخير فقد مر ما فيه وعرفت أن الزنا لا يوجب نشر الحرمة.
فإذا لا دليل على حرمة تزويج بنت العمة أو الخالة المزني بهما.
فإن قيل: إن تسالم الأصحاب على هذا الحكم وعدم حكاية الخلاف فيه من أحد يوجب الاطمينان بثبوته، وأن منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة عليهم السلام عليه.