____________________
ومصحح سليمان (1) وموثق أبي بصير (2).
ومنها: ما يدل على ثبوت الحرمة مع العلم أو الدخول، وعدمها مع عدمهما، كمصحح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا. وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر (3).
ومقتضى الجمع العرفي بين النصوص حمل الطوائف الأربع الأول على الأخيرة، حملا للمطلق على المقيد، مع أن الجمع العرفي بين الطوائف الأربع مع قطع النظر عن الأخيرة يقتضي البناء على ما تضمنه الأخيرة، وهو كفاية الدخول أو العلم في الحرمة، فإن الأوليتين مطلقتان والأخيرتين مقيدتان فيحمل المطلق على المقيد.
وأما الطائفتان الأخيرتان فكل منهما متضمنة لقضيتين: الحرمة مع الدخول، وعدم الحرمة بدونه، الحرمة مع العلم، وعدم الحرمة مع الجهل. ومورد التعارض هو القضية الأولى من كل منهما مع القضية الثانية من الأخرى، إذ لا تعارض بين الأولتين منهما، وكذا بين الأخيرتين كما لا يخفى، والنسبة بين المتعارضتين عموم من وجه، فإن الأولى من الثالثة تدل على الحرمة مع العلم دخل بها أم لا، والثانية من الرابعة تدل على عدم الحرمة مع عدم الدخول كان جاهلا أو عالما، وكذا بالنسبة إلى الأولى من الرابعة مع الثانية من الثالثة، وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات فيرجع إليها، ويقدم الأولى من كل منهما على الثانية من الأخرى للشهرة، فتكون النتيجة حرمتها مع الدخول أو العلم.
ومنها: ما يدل على ثبوت الحرمة مع العلم أو الدخول، وعدمها مع عدمهما، كمصحح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا. وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر (3).
ومقتضى الجمع العرفي بين النصوص حمل الطوائف الأربع الأول على الأخيرة، حملا للمطلق على المقيد، مع أن الجمع العرفي بين الطوائف الأربع مع قطع النظر عن الأخيرة يقتضي البناء على ما تضمنه الأخيرة، وهو كفاية الدخول أو العلم في الحرمة، فإن الأوليتين مطلقتان والأخيرتين مقيدتان فيحمل المطلق على المقيد.
وأما الطائفتان الأخيرتان فكل منهما متضمنة لقضيتين: الحرمة مع الدخول، وعدم الحرمة بدونه، الحرمة مع العلم، وعدم الحرمة مع الجهل. ومورد التعارض هو القضية الأولى من كل منهما مع القضية الثانية من الأخرى، إذ لا تعارض بين الأولتين منهما، وكذا بين الأخيرتين كما لا يخفى، والنسبة بين المتعارضتين عموم من وجه، فإن الأولى من الثالثة تدل على الحرمة مع العلم دخل بها أم لا، والثانية من الرابعة تدل على عدم الحرمة مع عدم الدخول كان جاهلا أو عالما، وكذا بالنسبة إلى الأولى من الرابعة مع الثانية من الثالثة، وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات فيرجع إليها، ويقدم الأولى من كل منهما على الثانية من الأخرى للشهرة، فتكون النتيجة حرمتها مع الدخول أو العلم.