____________________
ويمكن دفع الثاني بأن مقتضى العطف بالواو جمع المتعاطفة في الجواز لا جواز الجمع بينها، نظير أكرم زيدا وعمروا، فإن نصب الأعداد أما أنه يكون على البدلية من المفعول على الحال من فاعل طاب، ومعنى الحالية فيها مثلها في قولك: جئت فارسا وراجلا، فإن المراد به المجئ في كل حال من الحالين لا المجئ في حال ثبوتهما جميعا، وكذا الحال في الآية، فإن المراد جواز النكاح في كل حال من الأحوال الثلاث دون مجموعها.
بل ربما يقال إن المراد من الآية الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين، ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد، وإن كان ذلك لا يخلو عن النظر، لأن الآية تجوز الأعداد لكل واحد من المكلفين لا للمجموع من حيث المجموع، فلو اختلفوا لم يفعلوا إلا ما هو الجائز كما لو اتفقوا.
نعم، يمكن أن يقال: إنه لو كان العطف بأو لزم منه عدم جواز الأربع لواجد الثلاث وكذا العكس، لاستيفاء العدد، وهذا بخلاف العطف بواو، فإنه تدل الآية حينئذ على جواز الثلاث حتى لواجد الأربع بالنقص، وكذا لواجد الثلاث الأربع بالتكميل.
ويمكن الاستدلال لأصل الحكم بطوائف من النصوص:
منها: ما ورد فيمن تزوج خمسا بعقد واحد فإنه يدل على أنه لا بد وأن يخلي سبيل واحدة ويمسك الأربع (1).
ومنها: ما ورد فيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن اثنتين في عقد
بل ربما يقال إن المراد من الآية الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين، ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد، وإن كان ذلك لا يخلو عن النظر، لأن الآية تجوز الأعداد لكل واحد من المكلفين لا للمجموع من حيث المجموع، فلو اختلفوا لم يفعلوا إلا ما هو الجائز كما لو اتفقوا.
نعم، يمكن أن يقال: إنه لو كان العطف بأو لزم منه عدم جواز الأربع لواجد الثلاث وكذا العكس، لاستيفاء العدد، وهذا بخلاف العطف بواو، فإنه تدل الآية حينئذ على جواز الثلاث حتى لواجد الأربع بالنقص، وكذا لواجد الثلاث الأربع بالتكميل.
ويمكن الاستدلال لأصل الحكم بطوائف من النصوص:
منها: ما ورد فيمن تزوج خمسا بعقد واحد فإنه يدل على أنه لا بد وأن يخلي سبيل واحدة ويمسك الأربع (1).
ومنها: ما ورد فيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن اثنتين في عقد