____________________
تجتمع مع الحرمة التكليفية.
وثالثا: إن بقاء العقد ولزومه ليس فعل المكلف، حتى يقال إن ما كان احداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.
3 - إن العقد علي بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية لله تعالى فيكون فاسدا، لعموم العلة التي في اخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه: من أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز (1) فإنها تدل على أنه لو عصى الله لكان نكاحه باطلا، فتدل على أن معصية الله تعالى كلية موجبة للفساد.
وفيه أولا: ما تقدم من عدم الدليل على الحرمة التكليفية، فالعلة تدل حينئذ على الصحة لا الفساد.
وثانيا: إن المراد بالعلة أن كل نكاح لا يكون غير مشروع بذاته كنكاح المحرمات من النساء، بل إنما يكون غير نافذ لرعاية حق الغير، يصح بإجازة من اعتبر رضاه، فإن كونه معصية لذلك الغير قابل للزوال بسبب تبدل كراهته بالرضا، وإلا فعصيان العبد سيده عصيان لله تعالى أيضا. وعليه فالعلة تدل على صحة النكاح في المقام، فإنه إنما لا يكون نافذا لرعاية حق العمة والخالة.
4 - خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (2).
وفيه أن الخبر لا يشمل العقد في المقام بعد الإذن، ولا تنافي بين كونه باطلا - أي غير صحيح - قبل الإذن لفقد الشرط، وصحته بعده لوجود المقتضي وعدم المانع.
وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من ضعف الخبر، فيرد عليه أنه ليس في سند الخبر من
وثالثا: إن بقاء العقد ولزومه ليس فعل المكلف، حتى يقال إن ما كان احداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.
3 - إن العقد علي بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية لله تعالى فيكون فاسدا، لعموم العلة التي في اخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه: من أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز (1) فإنها تدل على أنه لو عصى الله لكان نكاحه باطلا، فتدل على أن معصية الله تعالى كلية موجبة للفساد.
وفيه أولا: ما تقدم من عدم الدليل على الحرمة التكليفية، فالعلة تدل حينئذ على الصحة لا الفساد.
وثانيا: إن المراد بالعلة أن كل نكاح لا يكون غير مشروع بذاته كنكاح المحرمات من النساء، بل إنما يكون غير نافذ لرعاية حق الغير، يصح بإجازة من اعتبر رضاه، فإن كونه معصية لذلك الغير قابل للزوال بسبب تبدل كراهته بالرضا، وإلا فعصيان العبد سيده عصيان لله تعالى أيضا. وعليه فالعلة تدل على صحة النكاح في المقام، فإنه إنما لا يكون نافذا لرعاية حق العمة والخالة.
4 - خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (2).
وفيه أن الخبر لا يشمل العقد في المقام بعد الإذن، ولا تنافي بين كونه باطلا - أي غير صحيح - قبل الإذن لفقد الشرط، وصحته بعده لوجود المقتضي وعدم المانع.
وأما ما ذكره الشيخ الأعظم من ضعف الخبر، فيرد عليه أنه ليس في سند الخبر من