____________________
مشائخهم البراءة من ذلك، انتهى.
واستدل له في الجواهر تبعا للمسالك وتبعه جماعة بالآية الكريمة (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1)، بتقريب أن الأمر فيها للإباحة، ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها، إذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها، لمنافاته الامتنان وقصد التوسيع على العيال. ولأن مفهوم إباحة الأربع حصر ما دون الأربع أو ما زاد عليها، والأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا فيتعين الثاني.
وفيه: أن هذا هو الذي ذكر وجها لدلالة الوصف والعدد على المفهوم، فهو تمسك بمفهوم العدد، وقد حقق في محله أنه لا مفهوم له.
وربما يورد على الاستدلال بها بأن ما فيها من الألفاظ ألفاظ معدولة عن أعداد مكررة هي اثنتين اثنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، يقال: أتوا أرباع أي أربعة أربعة، فالآية بظاهرها تدل على جواز الأربع والست والثمان. وبأن العطف بالواو يقتضي الجمع، فمعنى الآية لو أبقيت على ظاهرها جواز نكاح الثمانية عشر، كما أفاده المحقق والشهيد الثانيان.
ولكن يمكن دفع الأول بأنها بمنزلة أعداد مكررة ذكرا وهو أعم من كونه كذلك على وجه التغاير، ألا ترى أنه يقال: جاءني القوم أربعا أربعا وخمسا وخمسا وهكذا، يراد به أن القوم انقسموا إلى جماعات كل واحدة منها مركبة من أربع أو خمس، وهذا استعمال شايع، مع أن عن بعض أهل اللغة أنها معدولة عن تلك الأعداد المكررة لفظا عن صيغها ومعنى عن تكررها، فمعنى مثنى اثنين وهكذا.
واستدل له في الجواهر تبعا للمسالك وتبعه جماعة بالآية الكريمة (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1)، بتقريب أن الأمر فيها للإباحة، ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها، إذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها، لمنافاته الامتنان وقصد التوسيع على العيال. ولأن مفهوم إباحة الأربع حصر ما دون الأربع أو ما زاد عليها، والأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا فيتعين الثاني.
وفيه: أن هذا هو الذي ذكر وجها لدلالة الوصف والعدد على المفهوم، فهو تمسك بمفهوم العدد، وقد حقق في محله أنه لا مفهوم له.
وربما يورد على الاستدلال بها بأن ما فيها من الألفاظ ألفاظ معدولة عن أعداد مكررة هي اثنتين اثنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، يقال: أتوا أرباع أي أربعة أربعة، فالآية بظاهرها تدل على جواز الأربع والست والثمان. وبأن العطف بالواو يقتضي الجمع، فمعنى الآية لو أبقيت على ظاهرها جواز نكاح الثمانية عشر، كما أفاده المحقق والشهيد الثانيان.
ولكن يمكن دفع الأول بأنها بمنزلة أعداد مكررة ذكرا وهو أعم من كونه كذلك على وجه التغاير، ألا ترى أنه يقال: جاءني القوم أربعا أربعا وخمسا وخمسا وهكذا، يراد به أن القوم انقسموا إلى جماعات كل واحدة منها مركبة من أربع أو خمس، وهذا استعمال شايع، مع أن عن بعض أهل اللغة أنها معدولة عن تلك الأعداد المكررة لفظا عن صيغها ومعنى عن تكررها، فمعنى مثنى اثنين وهكذا.