____________________
تزلزل الأول.
وأما القول الثالث فقد استدل له بوجوه.
1 - إن النهي عنه في النصوص بنفسه يدل على الفساد لكونه ارشادا إليه، كما هو الظاهر من النواهي الواردة في سائر أبواب المعاملات. وفيه: إن متعلق النهي العقد بدون رضا العمة والخالة، فالعقد معه غير مشمول للنهي، فإذا تعقبه الرضا والإذن لا بد من البناء على صحته.
فإن قيل: إن ظاهر الأخبار اعتبار وجود الإذن والرضا حال العقد، فإن الظاهر أن (الباء) في قوله إلا (بإذنهما) أو (برضا منهما) للمقارنة، فالمعنى إلا مقارنا بإذنهما وبرضا منهما، وعليه فالعقد المتعقب بالرضا والإذن مشمول للنهي الدال على الفساد.
قلنا: إن ظهور لفظة (ب) في المقارنة ممنوع، بل الظاهر منها المصاحبة والمعية، فالعقد المتعقب بالرضا والإذن داخل في المستثنى منه.
2 - إن الصحة في مثل هذا العقد المنهي عنه تحتاج إلى دليل خاص، غير قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) و (أحل لكم ما وراء ذلكم) (2) لعدم ثبوت وجوب الوفاء والحلية مع الحكم بالحرمة، أما الحكم بالحلية فواضح، وأما وجوب الوفاء فلأن ما كان ابتدائه واحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.
وفيه أولا: إن البناء على تحريم العقد بحيث يوجب الإثم غير ظاهر، فإنه بعد حمل النهي عنه على الإرشاد إلى الفساد لا يبقى دليل على الحرمة التكليفية.
وثانيا: إن الحلية التي تدل عليها الآية الكريمة هي الحلية الوضعية، وهي
وأما القول الثالث فقد استدل له بوجوه.
1 - إن النهي عنه في النصوص بنفسه يدل على الفساد لكونه ارشادا إليه، كما هو الظاهر من النواهي الواردة في سائر أبواب المعاملات. وفيه: إن متعلق النهي العقد بدون رضا العمة والخالة، فالعقد معه غير مشمول للنهي، فإذا تعقبه الرضا والإذن لا بد من البناء على صحته.
فإن قيل: إن ظاهر الأخبار اعتبار وجود الإذن والرضا حال العقد، فإن الظاهر أن (الباء) في قوله إلا (بإذنهما) أو (برضا منهما) للمقارنة، فالمعنى إلا مقارنا بإذنهما وبرضا منهما، وعليه فالعقد المتعقب بالرضا والإذن مشمول للنهي الدال على الفساد.
قلنا: إن ظهور لفظة (ب) في المقارنة ممنوع، بل الظاهر منها المصاحبة والمعية، فالعقد المتعقب بالرضا والإذن داخل في المستثنى منه.
2 - إن الصحة في مثل هذا العقد المنهي عنه تحتاج إلى دليل خاص، غير قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) و (أحل لكم ما وراء ذلكم) (2) لعدم ثبوت وجوب الوفاء والحلية مع الحكم بالحرمة، أما الحكم بالحلية فواضح، وأما وجوب الوفاء فلأن ما كان ابتدائه واحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك.
وفيه أولا: إن البناء على تحريم العقد بحيث يوجب الإثم غير ظاهر، فإنه بعد حمل النهي عنه على الإرشاد إلى الفساد لا يبقى دليل على الحرمة التكليفية.
وثانيا: إن الحلية التي تدل عليها الآية الكريمة هي الحلية الوضعية، وهي