____________________
وموثق علي بن جعفر - أو حسنه - عن أخيه (عليه السلام) في حديث: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما (1) الحديث، ونحوها غيرها من الأخبار المفصلة وغيرها.
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بخبر أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام):
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (2). لكنه قد مر أنه ضعيف السند، مع أنه مطلق يقيد اطلاقه بالنصوص المتقدمة.
واستدل للقول الثالث بخبر ابن مسلم المتقدم. ولكن يرد عليه. أولا: إن المضبوط روايته من دون كلمة النفي، فينطبق مفاده على سائر النصوص. وثانيا: إنه لو كانت الرواية كما رويت كانت معارضة مع النصوص الآخر، والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة.
المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين علم العمة والخالة بالحال وجهلهما بها، وعن المسالك اشتراط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته وإلا لم يصح، وعن القواعد: الأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها، ونسبه في المستند إلى المشهور. وقد ذكروا في المقام احتمالات أخر:
1 - بطلان عقد الداخلة منجزا.
2 - تخييرها في فسخ عقد المدخول عليها.
3 - تخييرها في فسخ أحد العقدين.
4 - بطلان عقد المدخول عليها.
5 - بطلان العقدين.
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بخبر أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام):
لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (2). لكنه قد مر أنه ضعيف السند، مع أنه مطلق يقيد اطلاقه بالنصوص المتقدمة.
واستدل للقول الثالث بخبر ابن مسلم المتقدم. ولكن يرد عليه. أولا: إن المضبوط روايته من دون كلمة النفي، فينطبق مفاده على سائر النصوص. وثانيا: إنه لو كانت الرواية كما رويت كانت معارضة مع النصوص الآخر، والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة.
المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين علم العمة والخالة بالحال وجهلهما بها، وعن المسالك اشتراط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته وإلا لم يصح، وعن القواعد: الأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها، ونسبه في المستند إلى المشهور. وقد ذكروا في المقام احتمالات أخر:
1 - بطلان عقد الداخلة منجزا.
2 - تخييرها في فسخ عقد المدخول عليها.
3 - تخييرها في فسخ أحد العقدين.
4 - بطلان عقد المدخول عليها.
5 - بطلان العقدين.