____________________
لا بأس (1).
الثالثة: ما يدل على المنع بدون الإذن والرضا والجواز معه، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، لا تزوج ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنها ما (2).
وخبر الحذاء عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة (3) ونحوهما غيرهما.
وقد استدل القديمان بالطائفة الأولى، واستدل الصدوق بالثانية، ومقتضى قاعدة الجمع هو تقييد الأولتين بالثالثة، وتكون النتيجة هو ما ذهب إليه المشهور.
وقد استدل للصدوق بعمومات الحل، لكن يجب الخروج عنها بالنصوص المقيدة.
كما أنه ربما يستدل للقديمين بما عن العامة حيث إنهم قائلون بالمنع مطلقا بأنه من مصاديق الكبرى الكلية التي بنائهم عليها، وهي أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لكان يحرم عليه تزويج الأخرى، فإن العمة أو الخالة لو كانت رجلا كان يحرم عليها بنت أخيها وبنت أختها، لكونه حينئذ عما لها أو خالا، والعم يحرم عليه تزويج بنت أخيه، والخال يحرم عليه تزويج بنت أخته. ولكن يرد على هذ ه الضابطة وإن كانت حسنة أنه لا مدرك لها، مع أنها أيضا قابلة للتقييد، فتقيد بالنصوص المتقدمة.
ثم إن تمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات.
الثالثة: ما يدل على المنع بدون الإذن والرضا والجواز معه، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، لا تزوج ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنها ما (2).
وخبر الحذاء عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة (3) ونحوهما غيرهما.
وقد استدل القديمان بالطائفة الأولى، واستدل الصدوق بالثانية، ومقتضى قاعدة الجمع هو تقييد الأولتين بالثالثة، وتكون النتيجة هو ما ذهب إليه المشهور.
وقد استدل للصدوق بعمومات الحل، لكن يجب الخروج عنها بالنصوص المقيدة.
كما أنه ربما يستدل للقديمين بما عن العامة حيث إنهم قائلون بالمنع مطلقا بأنه من مصاديق الكبرى الكلية التي بنائهم عليها، وهي أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لكان يحرم عليه تزويج الأخرى، فإن العمة أو الخالة لو كانت رجلا كان يحرم عليها بنت أخيها وبنت أختها، لكونه حينئذ عما لها أو خالا، والعم يحرم عليه تزويج بنت أخيه، والخال يحرم عليه تزويج بنت أخته. ولكن يرد على هذ ه الضابطة وإن كانت حسنة أنه لا مدرك لها، مع أنها أيضا قابلة للتقييد، فتقيد بالنصوص المتقدمة.
ثم إن تمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات.