____________________
ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين (1).
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال (عليه السلام): لا يتزوجها خ ل) (2) ونحوهما غيرهما.
ويلحق بالطلاق البائن ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه، أو ظهر فساد نكاحها، لعدم صدق الجمع حينئذ. وأما صحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال (عليه السلام): يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية الحديث، فهو في وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها وهو غير ما نحن فيه، إلا أن يستفاد حكم ما نحن فيه بعدم الفرق، ويضاف إلى ذلك اعراض الأصحاب عنه، وقد حمله المصنف ره في محكي القواعد على الكراهة.
ولو طلقها رجعيا وأسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ، فهل يجوز تزويج أختها قبل انقضاء العدة أم لا؟ وجهان: من اطلاق صحيح ابن قيس وموثق زرارة، ومن أن مقتضى صحيح الحلبي وما شاكله أنه مع انتفاء الرجعة يجوز تزويج أختها. أظهرهما الأول، فإن جواز التزويج في صحيح الحلبي وأمثاله علق على أمرين: براءة العصمة وانتفاء الرجعة، فمفهومها حينئذ أنه
وموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته وهي حبلى، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال (عليه السلام): لا يتزوجها خ ل) (2) ونحوهما غيرهما.
ويلحق بالطلاق البائن ما إذا فسخ نكاح الأخت لعيب يوجبه، أو ظهر فساد نكاحها، لعدم صدق الجمع حينئذ. وأما صحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال (عليه السلام): يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية الحديث، فهو في وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتها وهو غير ما نحن فيه، إلا أن يستفاد حكم ما نحن فيه بعدم الفرق، ويضاف إلى ذلك اعراض الأصحاب عنه، وقد حمله المصنف ره في محكي القواعد على الكراهة.
ولو طلقها رجعيا وأسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ، فهل يجوز تزويج أختها قبل انقضاء العدة أم لا؟ وجهان: من اطلاق صحيح ابن قيس وموثق زرارة، ومن أن مقتضى صحيح الحلبي وما شاكله أنه مع انتفاء الرجعة يجوز تزويج أختها. أظهرهما الأول، فإن جواز التزويج في صحيح الحلبي وأمثاله علق على أمرين: براءة العصمة وانتفاء الرجعة، فمفهومها حينئذ أنه