____________________
وهو ثقة.
توجه عليه: أن ظاهر العنوان من جهة عدم ذكر القاسم هو الأزدي وهو ضعيف، وقد ضعف المحقق في بحث العدد من نكت النهاية محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح، والظاهر أن نظرة إلى ما ذكرناه.
وثانيا: أنه قاصر من حيث الدلالة، فإن اطلاقه موهون بكثرة التقييد، فإنه يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سيأتي، ويجوز أيضا في صورة اللحوق مع إذن العمة أو الخالة.
2 - خبر دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (1). ويرد عليه أولا: ضعف السند. وثانيا:
وهن الاطلاق.
3 - ما أفاده صاحب الجواهر ره، وهو أنه يمكن استفادة حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل، وقد ورد الخبر الصحيح (2) هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة أي مع عدم الإذن، فإذا كان مقتضى احترام الحرة عدم جواز الجمع بينها وبين الأمة في عقد واحد إلا بإذنها، كان مقتضى احترام العمة والخالة أيضا عدم جواز الجمع بينهما وبين بنت الأخ والأخت إلا بإذنهما. وفيه: إن هذا ليس إلا القياس.
فالمتحصل أنه لا دليل على البطلان، فالأظهر هو الصحة بدون التوقف على الإذن.
توجه عليه: أن ظاهر العنوان من جهة عدم ذكر القاسم هو الأزدي وهو ضعيف، وقد ضعف المحقق في بحث العدد من نكت النهاية محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي الصباح، والظاهر أن نظرة إلى ما ذكرناه.
وثانيا: أنه قاصر من حيث الدلالة، فإن اطلاقه موهون بكثرة التقييد، فإنه يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سيأتي، ويجوز أيضا في صورة اللحوق مع إذن العمة أو الخالة.
2 - خبر دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (1). ويرد عليه أولا: ضعف السند. وثانيا:
وهن الاطلاق.
3 - ما أفاده صاحب الجواهر ره، وهو أنه يمكن استفادة حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل، وقد ورد الخبر الصحيح (2) هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة أي مع عدم الإذن، فإذا كان مقتضى احترام الحرة عدم جواز الجمع بينها وبين الأمة في عقد واحد إلا بإذنها، كان مقتضى احترام العمة والخالة أيضا عدم جواز الجمع بينهما وبين بنت الأخ والأخت إلا بإذنهما. وفيه: إن هذا ليس إلا القياس.
فالمتحصل أنه لا دليل على البطلان، فالأظهر هو الصحة بدون التوقف على الإذن.