____________________
الصحيح.
ولو وطأ الثانية، فإن كان بعد العلم بأنها أخت الأولى لا يحرم وطء الأولى بذلك، لأن الحرام لا يحرم الحلال. وإن كان مع الجهل بذلك، فعن ظاهر نهاية الشيخ وابني حمزة والبراج أنه يحرم وطئها قبل خروج الثانية عن العدة، ويشهد لذلك صحيح زرارة المتقدم، لكن المعظم أعرضوا عنه، ومع ذلك فهو أحوط.
وأما في الصورة الثانية، فعن النهاية والمهذب والجامع والمختلف أنه يكون مخيرا في اختيار أيتهما شاء. وعن المبسوط وابن حمزة والحلي وأكثر المتأخرين بطلان العقد.
يشهد للأول ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال (عليه السلام):
يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال (عليه السلام): يخلي سبيل أيتهن شاء (1).
وأورد عليه تارة بما في الشرايع من أن في الرواية ضعفا، وأخرى بما عن كشف اللثام من أن الخبر ليس نصا في المدعى لاحتمال أنه أراد يمسك أيتهما شاء بعقد جديد، وثالثة بأنه مخالف للقواعد. وفي الجميع نظر أما الأول فلأن الخبر على ما ر واه الصدوق صحيح وإن كان على رواية الشيخ إياه ضعيفا بعلي بن السندي، وأما الثاني فلعدم اعتبار النصوصية في الحجية بل يكفي الظهور أيضا وهو غير قابل للانكار، وأما الثالث فلأن القواعد العامة تخصص بالسنة ولا مانع عنه. فالأظهر هو الأول.
وأما الصورة الثالثة، فقد حكى فيها القولان المذكوران في الصورة الثانية.
واستدل للقول بالصحة والتخيير في اختيار أيتهما شاء بصحيح جميل المتقدم، بدعوى
ولو وطأ الثانية، فإن كان بعد العلم بأنها أخت الأولى لا يحرم وطء الأولى بذلك، لأن الحرام لا يحرم الحلال. وإن كان مع الجهل بذلك، فعن ظاهر نهاية الشيخ وابني حمزة والبراج أنه يحرم وطئها قبل خروج الثانية عن العدة، ويشهد لذلك صحيح زرارة المتقدم، لكن المعظم أعرضوا عنه، ومع ذلك فهو أحوط.
وأما في الصورة الثانية، فعن النهاية والمهذب والجامع والمختلف أنه يكون مخيرا في اختيار أيتهما شاء. وعن المبسوط وابن حمزة والحلي وأكثر المتأخرين بطلان العقد.
يشهد للأول ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال (عليه السلام):
يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال (عليه السلام): يخلي سبيل أيتهن شاء (1).
وأورد عليه تارة بما في الشرايع من أن في الرواية ضعفا، وأخرى بما عن كشف اللثام من أن الخبر ليس نصا في المدعى لاحتمال أنه أراد يمسك أيتهما شاء بعقد جديد، وثالثة بأنه مخالف للقواعد. وفي الجميع نظر أما الأول فلأن الخبر على ما ر واه الصدوق صحيح وإن كان على رواية الشيخ إياه ضعيفا بعلي بن السندي، وأما الثاني فلعدم اعتبار النصوصية في الحجية بل يكفي الظهور أيضا وهو غير قابل للانكار، وأما الثالث فلأن القواعد العامة تخصص بالسنة ولا مانع عنه. فالأظهر هو الأول.
وأما الصورة الثالثة، فقد حكى فيها القولان المذكوران في الصورة الثانية.
واستدل للقول بالصحة والتخيير في اختيار أيتهما شاء بصحيح جميل المتقدم، بدعوى