____________________
منها. وتنقيح القول بالبحث في أمور:
1 - لا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع، اجماعا محققا ومحكيا، ويشهد به صحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن رجل تكون عنده امرأة، يحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال (عليه السلام): لا (1).
ومصحح يونس، قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام):
الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب (عليه السلام: لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (2)؟ ومثله اخبار علي بن أبي حمزة، والحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى (3) فتأمل فإن في النصوص الأخيرة كلاما سيأتي.
وأما خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين (4) فمضافا إلى ضعفه في نفسه لجهالة منصور، ومخالفته لفتوى الأصحاب، أنه ليس ظاهره أن له أن يتمتع بالأختين في حالة واحدة، فيحمل على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم، كما أفاده شيخ الطائفة.
2 - لا فرق في هذا الحكم بين كون الأختين لأب أو لأم أو لهما، لاطلاق الأدلة، كما لا فرق فيه بين ما إذا كانتا نسبيتين أو رضاعيتين، بلا خلاف ولا كلام. ويشهد له - مضافا إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (5) - صحيح الحذاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها،
1 - لا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع، اجماعا محققا ومحكيا، ويشهد به صحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن رجل تكون عنده امرأة، يحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال (عليه السلام): لا (1).
ومصحح يونس، قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام):
الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب (عليه السلام: لا يحل أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها (2)؟ ومثله اخبار علي بن أبي حمزة، والحسين بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى (3) فتأمل فإن في النصوص الأخيرة كلاما سيأتي.
وأما خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين (4) فمضافا إلى ضعفه في نفسه لجهالة منصور، ومخالفته لفتوى الأصحاب، أنه ليس ظاهره أن له أن يتمتع بالأختين في حالة واحدة، فيحمل على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم، كما أفاده شيخ الطائفة.
2 - لا فرق في هذا الحكم بين كون الأختين لأب أو لأم أو لهما، لاطلاق الأدلة، كما لا فرق فيه بين ما إذا كانتا نسبيتين أو رضاعيتين، بلا خلاف ولا كلام. ويشهد له - مضافا إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (5) - صحيح الحذاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها،