____________________
إلى كل من الرجل والمرأة، قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (1) وقال تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (2) وقال سبحانه: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (3). وبالجملة كل منهما في عقد النكاح يصير زوجا للاخر ومنضما به ويخرج من الفردية، فلكل منهما ايجاب ذلك.
فإن قيل: إن المرأة تنشأ تسليط الرجل على بعضها في مقابل المهر، فمقتضى المقابلة ان يصدر من الرجل: اما انشاء القبول للتسليط المذكور بالمهر المزبور، واما انشاء تمليك المهر بإزاء البضع ابتداء ويقبل الزوجة، ولما يجز العقد بالطريق الثاني اتفاقا تعين الأول، وانشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها أمر لا ينطبق على انشاء المرأة.
قلنا أولا: ان المهر ليس عوضا حقيقيا في النكاح، حتى يقابل انشاء المرأة للتسليط على بعضها بإزاء المهر بانشاء الرجل لقبول ذلك التسليط أو نشائه ابتداء، بل كل منهما ينشأ زوجيته لصاحبه الملازمة لزوجية صاحبه له، فلكل منهما الايجاب.
وثانيا: أنه لا يصح الايجاب من الزوجة بالنحو المذكور، بأن تقول: سلطتك على بضعي بإزاء المهر. ولو بني على جواز ذلك نمنع عدم جواز ابتداء الرجل تمليك المهر بإزاء البضع.
فإن قيل: إن المرأة تنشأ تسليط الرجل على بعضها في مقابل المهر، فمقتضى المقابلة ان يصدر من الرجل: اما انشاء القبول للتسليط المذكور بالمهر المزبور، واما انشاء تمليك المهر بإزاء البضع ابتداء ويقبل الزوجة، ولما يجز العقد بالطريق الثاني اتفاقا تعين الأول، وانشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها أمر لا ينطبق على انشاء المرأة.
قلنا أولا: ان المهر ليس عوضا حقيقيا في النكاح، حتى يقابل انشاء المرأة للتسليط على بعضها بإزاء المهر بانشاء الرجل لقبول ذلك التسليط أو نشائه ابتداء، بل كل منهما ينشأ زوجيته لصاحبه الملازمة لزوجية صاحبه له، فلكل منهما الايجاب.
وثانيا: أنه لا يصح الايجاب من الزوجة بالنحو المذكور، بأن تقول: سلطتك على بضعي بإزاء المهر. ولو بني على جواز ذلك نمنع عدم جواز ابتداء الرجل تمليك المهر بإزاء البضع.