____________________
يكون بنحو الشرط المقارن، بمعنى أنه ينشأ الزوجية على تقدير تحققه بعد تحققه.
فصور التعليق اثنتا عشرة.
فإن كان المعلق عليه أمرا استقباليا مشكوك الحصول، ولم تكن صحة العقد متوقفة عليه، وكان التعليق بنحو الشرط المقارن، فالظاهر أنه مورد اتفاق الأصحاب القائلين بمبطلية التعليق، فلو كان الاجماع تعبديا كان هو الحجة في المقام، ولا دليل عليه سوى ذلك، فإنه استدل للبطلان بوجوه:
(1) ما عن جماعة، وهو أنه يعتبر في العقد الجزم، وهو مناف للتعليق. وفيه: إنه إن أريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضح، وإن أريد به الجزم بالمنشأ في نظره أي تحقق الزوجية الاعتبارية جزما مثلا فهو محل الكلام.
(2) إن الأسباب الشرعية توقيفية لا بد فيها من الاقتصار على المتيقن، وهو العقد الخالي عن التعليق. وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو في ظرف عدم وجود عموم أو اطلاق والمفروض وجوده.
(3) أنه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء، وهو غير معقول. وفيه: إن المنشأ هو الزوجية على تقدير تحقق الشرط فلا يلزم التخلف، مع أنه أدل الدليل على امكان شئ وقوعه وقد وقع، لاحظ الوصية والتدبير والواجب المشروط.
(4) ما عن المحقق النائيني ره، وهو انصراف العقود غير المعلقة المتعارفة بين الناس، فلا يشمل أدلة العقود العقد المعلق. وفيه: مضافا إلى أن التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق، إن التعليق في العقد واقع كثيرا كما تقدم.
(5) إن ظاهر خطاب (أوفوا بالعقود) (1) كظاهر سائر الخطابات أن الحكم
فصور التعليق اثنتا عشرة.
فإن كان المعلق عليه أمرا استقباليا مشكوك الحصول، ولم تكن صحة العقد متوقفة عليه، وكان التعليق بنحو الشرط المقارن، فالظاهر أنه مورد اتفاق الأصحاب القائلين بمبطلية التعليق، فلو كان الاجماع تعبديا كان هو الحجة في المقام، ولا دليل عليه سوى ذلك، فإنه استدل للبطلان بوجوه:
(1) ما عن جماعة، وهو أنه يعتبر في العقد الجزم، وهو مناف للتعليق. وفيه: إنه إن أريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضح، وإن أريد به الجزم بالمنشأ في نظره أي تحقق الزوجية الاعتبارية جزما مثلا فهو محل الكلام.
(2) إن الأسباب الشرعية توقيفية لا بد فيها من الاقتصار على المتيقن، وهو العقد الخالي عن التعليق. وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو في ظرف عدم وجود عموم أو اطلاق والمفروض وجوده.
(3) أنه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء، وهو غير معقول. وفيه: إن المنشأ هو الزوجية على تقدير تحقق الشرط فلا يلزم التخلف، مع أنه أدل الدليل على امكان شئ وقوعه وقد وقع، لاحظ الوصية والتدبير والواجب المشروط.
(4) ما عن المحقق النائيني ره، وهو انصراف العقود غير المعلقة المتعارفة بين الناس، فلا يشمل أدلة العقود العقد المعلق. وفيه: مضافا إلى أن التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق، إن التعليق في العقد واقع كثيرا كما تقدم.
(5) إن ظاهر خطاب (أوفوا بالعقود) (1) كظاهر سائر الخطابات أن الحكم