____________________
باب العقود والايقاعات.
وأما الرابع فلأنه لا يرجع إلى أصالة الاحتياط مع الدليل.
فإذا لا دليل على اعتبار ذلك سوى الاجماع إن ثبت، وثبت كونه تعبديا لا مستندا إلى هذه الوجوه، فالأظهر عدم اعتبار العربية، وإن كان الأحوط رعايتها.
وعلى القول باعتبارها، هل يجب التوكيل مع القدرة عليه إن عجز الزوج والزوجة عنها وعن تعلمها، أم لا يجب بل (ويجزئ مع العجز الترجمة) بالفارسية أو غيرها من اللغات؟ وجهان المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن العلامة ره في التذكرة وصاحب الحدائق وغيرهما دعوى ظهور الاتفاق على ذلك، لا لفحوى اجتزاء الأخرس بالإشارة، بل لأن عمدة المدرك لاعتبارها الاجماع، فيختص بصورة التمكن لاختصاصه بها.
ولا فرق في ذلك بين العجز عن الركنين أو أحدهما، ولكن تختص الرخصة حينئذ بالعاجز ويلزم غيره بالعربية، ولا يضر اختلاف الايجاب والقبول من حيث اللغة، بشرط فهم كل منهما كلام الآخر، أو اخبار الثقة به ولو كان هو المتكلم به.
(و) كذا تجزئ (الإشارة) المفهمة للآخر المراد للأخرس مطلقا، موجبا كان أو قابلا، أو هما معا، أصليا كان أو طارئا، بلا خلاف ظاهر. ويشهد به ما تقدم من أنه لا دليل على اعتبار اللفظ في النكاح سوى الاجماع المختص بغيره، ويؤيده تتبع أحكام الشرع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات والمعاملات، وفحوى ما ورد من أن طلاق الأخرس الإشارة (1).
وأما الرابع فلأنه لا يرجع إلى أصالة الاحتياط مع الدليل.
فإذا لا دليل على اعتبار ذلك سوى الاجماع إن ثبت، وثبت كونه تعبديا لا مستندا إلى هذه الوجوه، فالأظهر عدم اعتبار العربية، وإن كان الأحوط رعايتها.
وعلى القول باعتبارها، هل يجب التوكيل مع القدرة عليه إن عجز الزوج والزوجة عنها وعن تعلمها، أم لا يجب بل (ويجزئ مع العجز الترجمة) بالفارسية أو غيرها من اللغات؟ وجهان المشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن العلامة ره في التذكرة وصاحب الحدائق وغيرهما دعوى ظهور الاتفاق على ذلك، لا لفحوى اجتزاء الأخرس بالإشارة، بل لأن عمدة المدرك لاعتبارها الاجماع، فيختص بصورة التمكن لاختصاصه بها.
ولا فرق في ذلك بين العجز عن الركنين أو أحدهما، ولكن تختص الرخصة حينئذ بالعاجز ويلزم غيره بالعربية، ولا يضر اختلاف الايجاب والقبول من حيث اللغة، بشرط فهم كل منهما كلام الآخر، أو اخبار الثقة به ولو كان هو المتكلم به.
(و) كذا تجزئ (الإشارة) المفهمة للآخر المراد للأخرس مطلقا، موجبا كان أو قابلا، أو هما معا، أصليا كان أو طارئا، بلا خلاف ظاهر. ويشهد به ما تقدم من أنه لا دليل على اعتبار اللفظ في النكاح سوى الاجماع المختص بغيره، ويؤيده تتبع أحكام الشرع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات والمعاملات، وفحوى ما ورد من أن طلاق الأخرس الإشارة (1).