____________________
4 - إن تحقق الزوجية بها متيقن، ومع غيرها مشكوك فيه، فيجب الاقتصار في الفروج المبني أمرها على الاحتياط على المتيقن. وفيه: إن الاقتصار على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل في المشكوك فيه، وسيمر عليك ذلك.
فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضي، لاطلاق الأدلة، والعمومات، وبناء العقلاء مع عدم ردع الشارع، والنصوص الواردة في بيان عقد الانقطاع المتضمنة جواز الانشاء بمثل: أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى (1) لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام، لا لعدم القول بالفصل فإن جماعة من أصحابنا على ما نسب إليهم ذهبوا إلى الفرق، بل للنصوص الدالة على أن المتعة إذا أخل فيها بذكر الأجل انتقلت دائما (2).
وأيضا بدل على جواز الانشاء بغير الماضي خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة، فقال (عليه السلام): أوليس عامة ما نتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان، نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت (3) فإنه يدل على جواز الانشاء بصيغة الأمر.
وأما الاستدلال له بخبر محمد عن الإمام الباقر (عليه السلام) في امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: فقالت: زوجني. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، زوجنيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه (4) فغير تام، لعدم كون قول الرجل قبولا بل هو طلب للنكاح، ولذا طلب صلى الله عليه وآله منه المهر، أضف إليه الفصل الطويل
فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضي، لاطلاق الأدلة، والعمومات، وبناء العقلاء مع عدم ردع الشارع، والنصوص الواردة في بيان عقد الانقطاع المتضمنة جواز الانشاء بمثل: أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى (1) لعدم الفرق بين الانقطاع والدوام، لا لعدم القول بالفصل فإن جماعة من أصحابنا على ما نسب إليهم ذهبوا إلى الفرق، بل للنصوص الدالة على أن المتعة إذا أخل فيها بذكر الأجل انتقلت دائما (2).
وأيضا بدل على جواز الانشاء بغير الماضي خبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التزويج بغير خطبة، فقال (عليه السلام): أوليس عامة ما نتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان، نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت (3) فإنه يدل على جواز الانشاء بصيغة الأمر.
وأما الاستدلال له بخبر محمد عن الإمام الباقر (عليه السلام) في امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: فقالت: زوجني. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، زوجنيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه (4) فغير تام، لعدم كون قول الرجل قبولا بل هو طلب للنكاح، ولذا طلب صلى الله عليه وآله منه المهر، أضف إليه الفصل الطويل