____________________
(و) كيف كان ف (فيه فصول، الفصل الأول:) في أقسام (النكاح) وهي أي أقسام النكاح (ثلاثة: الدائم، والمنقطع، وملك اليمين) -.
أما الأول فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مطالب.
استحباب النكاح في نفسه الأول: النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ مستحب بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع.
قال الله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (1) والمأمور به في هذه الآية الكريمة وإن كان هو انكاح الأولياء والسادات الأيامى - أي العزاب من الأحرار مطلقا - وخصوص الصالحين من العبيد والإماء، ولكن من المعلوم أنه ليس الترغيب فيه إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه، وكون الانكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله.
وفي النبوي المروي بين الفريقين: من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني (2).
وفي نبوي آخر: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج (3).
أما الأول فتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مطالب.
استحباب النكاح في نفسه الأول: النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ مستحب بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع.
قال الله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) (1) والمأمور به في هذه الآية الكريمة وإن كان هو انكاح الأولياء والسادات الأيامى - أي العزاب من الأحرار مطلقا - وخصوص الصالحين من العبيد والإماء، ولكن من المعلوم أنه ليس الترغيب فيه إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه، وكون الانكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله.
وفي النبوي المروي بين الفريقين: من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني (2).
وفي نبوي آخر: ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج (3).