____________________
وأما من الجهة الثانية، فالطائفة الأولى ما لا تعرض له البيان المراد من الحديث من حيث الشمول للحلال التقديري وعدمه، كحسن زرارة (1) المتقدم في صدر المسألة، وبمضمونه مصحح الحلبي (2).
والطائفة الثانية ما يدل على أن المراد بالحلال الحلال الفعلي بشرط الوطء، كموثق عمار (3) وخبر الكناني (4) المتقدمين في أوائل هذه المسألة.
والثالثة ما يدل على أن المراد به الحلال الفعلي بعقد أو ملك، كصحيح محمد بن مسلم (5) المتقدم هناك.
والرابعة ما يدل على أن المراد به ما يعم الحلال التقديري، كصحاح سعيد وهشام وصفوان وموثق حنان المتقدمة آنفا.
وأما الجمع بين النصوص، فبالنسبة إلى الجهة الأولى ربما يقال - كما عن التهذيب، وارتضاه الشيخ الأعظم، واحتمله صاحب الجواهر ره -: بأنه تحمل نصوص الجواز وعدم الحرمة على الفجور بغير الجماع مثل اللمس والقبلة ونحوهما. وفيه أو لا:
أنه بعيد في نفسه، ولا يكون جمعا مرضيا عند العرف، ولا قرينة عليه. وثانيا: إن صحيح هشام وموثق حنان كالصريحين، بل هما صريحان في إرادة الجماع.
وقد يقال - كما احتمله أيضا صاحب الجواهر -: بأنه تحمل نصوص عدم النشر على إرادة الفجور بعد التزويج. وفيه: إن أكثر نصوص الجواز صريحة في السؤال عن التزويج بعد الفجور.
وأما الحمل على التقية - أي حمل نصوص عدم النشر عليها - الذي استحسنه صاحب الجواهر ره، فمضافا إلى أن القول بالحرمة مشهور بين المخالفين،
والطائفة الثانية ما يدل على أن المراد بالحلال الحلال الفعلي بشرط الوطء، كموثق عمار (3) وخبر الكناني (4) المتقدمين في أوائل هذه المسألة.
والثالثة ما يدل على أن المراد به الحلال الفعلي بعقد أو ملك، كصحيح محمد بن مسلم (5) المتقدم هناك.
والرابعة ما يدل على أن المراد به ما يعم الحلال التقديري، كصحاح سعيد وهشام وصفوان وموثق حنان المتقدمة آنفا.
وأما الجمع بين النصوص، فبالنسبة إلى الجهة الأولى ربما يقال - كما عن التهذيب، وارتضاه الشيخ الأعظم، واحتمله صاحب الجواهر ره -: بأنه تحمل نصوص الجواز وعدم الحرمة على الفجور بغير الجماع مثل اللمس والقبلة ونحوهما. وفيه أو لا:
أنه بعيد في نفسه، ولا يكون جمعا مرضيا عند العرف، ولا قرينة عليه. وثانيا: إن صحيح هشام وموثق حنان كالصريحين، بل هما صريحان في إرادة الجماع.
وقد يقال - كما احتمله أيضا صاحب الجواهر -: بأنه تحمل نصوص عدم النشر على إرادة الفجور بعد التزويج. وفيه: إن أكثر نصوص الجواز صريحة في السؤال عن التزويج بعد الفجور.
وأما الحمل على التقية - أي حمل نصوص عدم النشر عليها - الذي استحسنه صاحب الجواهر ره، فمضافا إلى أن القول بالحرمة مشهور بين المخالفين،