____________________
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها. قال قلت له: أليس هما سواء؟ قال فقال (عليه السلام): ليس هذه مثل هذه، إن الله تعالى يقول (وأمهات نسائكم) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (1) ومثله ذيل صحيح منصور الآتي.
فتحصل مما ذكرناه أن دلالة الآية الكريمة على حرمة أم الزوجة مطلقا غير قابلة للانكار.
ويشهد له من السنة نصوص، كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) في حديث، قال: والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله تعالى (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يد خل بها فقد حرمت عليه الأم. وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن (3).
وموثق أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال (عليه السلام): يحل له ابنتها، ولا تحل له أمها و (4) خبر العياشي المتقدم آنفا.
واستدل للقول الآخر تارة بالكتاب بالتقريب المتقدم، وقد عرفت الجواب
فتحصل مما ذكرناه أن دلالة الآية الكريمة على حرمة أم الزوجة مطلقا غير قابلة للانكار.
ويشهد له من السنة نصوص، كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) في حديث، قال: والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله تعالى (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يد خل بها فقد حرمت عليه الأم. وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن (3).
وموثق أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال (عليه السلام): يحل له ابنتها، ولا تحل له أمها و (4) خبر العياشي المتقدم آنفا.
واستدل للقول الآخر تارة بالكتاب بالتقريب المتقدم، وقد عرفت الجواب