____________________
الاجماع - الآية الكريمة (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (1) والنصوص الكثيرة المتقدم طرف منها في المسألة السابقة.
ثالثها: إن الربيبة تحرم عينا مع الدخول بأمها بعد التزويج، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وتقدم أيضا عدم لحوق الزنا ووطء الشبهة بالدخول بالعقد والملك.
إنما الكلام في المقام في موارد.
1 - إن النظر واللمس بشهوة هل يقومان مقام الوطء، فلو عقد على امرأة وقبلها أو لامسها أو نظر إليها بشهوة أو نظر إلى فرجها، فهل تحرم عليه بنتها أم لا؟
ظاهر الأصحاب حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول هو الأول، ولكن صاحب الجواهر ره قوى الثاني.
يشهد للأول الآية الكريمة (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2). وصحيح العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال (عليه السلام): إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (3).
واستدل للثاني بالنبويين العامين المتقدمين، في أحدهما: لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (4) وفي الآخر (5): من كشف قناع امرأة حرمت عليه
ثالثها: إن الربيبة تحرم عينا مع الدخول بأمها بعد التزويج، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وتقدم أيضا عدم لحوق الزنا ووطء الشبهة بالدخول بالعقد والملك.
إنما الكلام في المقام في موارد.
1 - إن النظر واللمس بشهوة هل يقومان مقام الوطء، فلو عقد على امرأة وقبلها أو لامسها أو نظر إليها بشهوة أو نظر إلى فرجها، فهل تحرم عليه بنتها أم لا؟
ظاهر الأصحاب حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول هو الأول، ولكن صاحب الجواهر ره قوى الثاني.
يشهد للأول الآية الكريمة (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2). وصحيح العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال (عليه السلام): إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (3).
واستدل للثاني بالنبويين العامين المتقدمين، في أحدهما: لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (4) وفي الآخر (5): من كشف قناع امرأة حرمت عليه