____________________
أنه إنما يحمل الخبر عليها في صورة التعارض بعد عدم امكان الجمع العرفي وفقد جملة من المرجحات، وستعرف امكان الجمع.
والحق أن يقال: إن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع على الكراهة. اللهم إلا أن يقال: إن صحيح محمد بن مسلم من جهة ما فيه بعد النهي عن التزويج: ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم، المؤيد بالتعليل:
بأن الحرام لا يفسد الحلال، يكون كالصريح في الحرمة في الإباء عن الحمل على الكراهة. وعليه فيتعين الرجوع إلى المرجحات، وحيث إن كلا من الطائفتين مشهورة بين الأصحاب، ومشتملة على الصحيح وغيره، وليست مخالفة للعامة، فالمتعين هو الرجوع إلى المرجح المضموني وهو موافقة الكتاب، وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز، لموافقتها لقوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1) فالأخذ بها متعين.
وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية، فالأولى من الطوائف لا تعارض مع غيرها، والثانية منها قد مر أنها مهجورة، فالتعارض إنما هو بين الطائفتين الأخيرتين. وقد يقال: إنه لا ينبغي التأمل في ترجيح الثانية، لكثرة العدد، وانفراد الثالثة بالصحيح المذكور، كما عن بعض المعاصرين.
ولكن يرده أن الشهرة المرجحة هي الشهرة الفتوائية، مع أنه لو كان المراد بها الشهرة الروائية ليس المراد بها كثرة عدد الرواية، بل اشتهار نقل الرواية في كتب الأصحاب، ومن المعلوم أن الصحيح المذكور مشترك مع معارضه في ذلك. فالمتعين حيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بينهما، ولا الرجوع إلى الشهرة وصفات الراوي، الرجوع إلى موافقة الكتاب، وهي تقتضي تقديم الثانية كما مر.
والحق أن يقال: إن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل نصوص المنع على الكراهة. اللهم إلا أن يقال: إن صحيح محمد بن مسلم من جهة ما فيه بعد النهي عن التزويج: ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم، المؤيد بالتعليل:
بأن الحرام لا يفسد الحلال، يكون كالصريح في الحرمة في الإباء عن الحمل على الكراهة. وعليه فيتعين الرجوع إلى المرجحات، وحيث إن كلا من الطائفتين مشهورة بين الأصحاب، ومشتملة على الصحيح وغيره، وليست مخالفة للعامة، فالمتعين هو الرجوع إلى المرجح المضموني وهو موافقة الكتاب، وهي تقتضي تقديم نصوص الجواز، لموافقتها لقوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1) فالأخذ بها متعين.
وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية، فالأولى من الطوائف لا تعارض مع غيرها، والثانية منها قد مر أنها مهجورة، فالتعارض إنما هو بين الطائفتين الأخيرتين. وقد يقال: إنه لا ينبغي التأمل في ترجيح الثانية، لكثرة العدد، وانفراد الثالثة بالصحيح المذكور، كما عن بعض المعاصرين.
ولكن يرده أن الشهرة المرجحة هي الشهرة الفتوائية، مع أنه لو كان المراد بها الشهرة الروائية ليس المراد بها كثرة عدد الرواية، بل اشتهار نقل الرواية في كتب الأصحاب، ومن المعلوم أن الصحيح المذكور مشترك مع معارضه في ذلك. فالمتعين حيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بينهما، ولا الرجوع إلى الشهرة وصفات الراوي، الرجوع إلى موافقة الكتاب، وهي تقتضي تقديم الثانية كما مر.