____________________
كان زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها وتسألني ما تقول فيها (1).
وخبر محمد بن إسحاق بن عمار، قال قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت، أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله، كيف تحل له أمها وقد دخل بها!
قال قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحل له أمها؟ قال (عليه السلام): وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها (2).
ولكن الصحيح الأول مجمل، إذ من الممكن أن يكون المراد أنه إذا تزوج الأم ولم يدخل بها فالأم والبنت سواء في الإباحة، إن شاء دخل بالأم وإن شاء فارقها وتزوج بالبنت، ويؤيده افراد الضمير الراجع إلى الأم. وما فيه من التفسير غير المعلوم كونه من الإمام أو من الراوي غير حجة، وقوله يعني يشعر بكونه من الراوي إذ لو كان من الإمام كان المناسب أن يقول أعني، وهذا يوجب الوهن فيما حكى عن الفقيه، إذ يحتمل قويا كون قوله: إذا لم يدخل بإحداهما الخ، من كلام الصدوق ذكره تفسيرا تبعا لما فسر به في تلك الرواية.
وأما الصحيح الثاني فهو على خلاف مدعاهم أدل، فإنه مشتمل لقضاء علي (عليه السلام)، ويظهر منه أن ذلك كان معلوما عند الشيعة بحيث كانوا يفتخرون فيه على غيرهم، ونقله منصور بمحضر منه (عليه السلام) وقرره، وهذه قرينة قطعية على أن قوله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، صدر على وجه التقية، ويشعر به فتوى ابن مسعود بعدم البأس بذلك.
وأما الصحيح الثالث فمع الاغماض عن اضماره، أنه غير ظاهر الدلالة، فإنه
وخبر محمد بن إسحاق بن عمار، قال قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت، أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله، كيف تحل له أمها وقد دخل بها!
قال قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحل له أمها؟ قال (عليه السلام): وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها (2).
ولكن الصحيح الأول مجمل، إذ من الممكن أن يكون المراد أنه إذا تزوج الأم ولم يدخل بها فالأم والبنت سواء في الإباحة، إن شاء دخل بالأم وإن شاء فارقها وتزوج بالبنت، ويؤيده افراد الضمير الراجع إلى الأم. وما فيه من التفسير غير المعلوم كونه من الإمام أو من الراوي غير حجة، وقوله يعني يشعر بكونه من الراوي إذ لو كان من الإمام كان المناسب أن يقول أعني، وهذا يوجب الوهن فيما حكى عن الفقيه، إذ يحتمل قويا كون قوله: إذا لم يدخل بإحداهما الخ، من كلام الصدوق ذكره تفسيرا تبعا لما فسر به في تلك الرواية.
وأما الصحيح الثاني فهو على خلاف مدعاهم أدل، فإنه مشتمل لقضاء علي (عليه السلام)، ويظهر منه أن ذلك كان معلوما عند الشيعة بحيث كانوا يفتخرون فيه على غيرهم، ونقله منصور بمحضر منه (عليه السلام) وقرره، وهذه قرينة قطعية على أن قوله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، صدر على وجه التقية، ويشعر به فتوى ابن مسعود بعدم البأس بذلك.
وأما الصحيح الثالث فمع الاغماض عن اضماره، أنه غير ظاهر الدلالة، فإنه