____________________
ووجه الثاني: إن المهر الذي جرى عليه العقد فاسد، لعدم رضاها به فلها خيار فسخ العقد. وفيه أولا: منع فساد المهر لعدم اعتبار رضاها، وقد صرح في النصوص المتقدمة في أدلة الولاية بأن عقد الولي نافذ عليها وإن كانت كارهة. وثانيا: إن فساد المهر لا يوجب ثبوت الخيار في العقد، بل هو موجب للانتقال إلى مهر المثل.
وبما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث والجواب عنه.
ووجه الرابع: إن المهر عوض لها في بضعها، فالنقص فيه ضرر منفي في الشرع، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل. وفيه: إن للأب أو الجد التصرف في مالها كلما كان لها فيه مصلحة، فإذا جاز اسقاط مالها عن ذمة ا لغير لمصلحتها، جاز تقليل مهرها بطريق أولى.
وبهذا الذي ذكرناه مع جوابه يظهر وجه القول الخامس. ولكن يمكن أن يقال إن تصرفات الولي في مالها نافذة وإن لم يكن فيها مصلحة، كما يشهد به اطلاق أدلة الولاية، ولذلك بنينا على عدم اعتبار وجود المصلحة في تصرفه. ويؤيده بل يدل عليه عمومات (1) لزوم المهر المسمى كملا أو نصفا المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلقت قبل الدخول، المعتضدة كلها بقوله تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2) فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى.
ووجه السابع: إن الجمع بين أدلة لزوم تزويج الولي وبين دليل نفي الضرر (3) يقتضي ذلك، فإن في صبر المزوجة على أقل من مهر المثل بإزاء بضعها ضررا في كثير من المواضع كما إذا زوجها بعشر مهر المثل، فإن الصبر على ذلك مشقة عظيمة، سيما
وبما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث والجواب عنه.
ووجه الرابع: إن المهر عوض لها في بضعها، فالنقص فيه ضرر منفي في الشرع، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل. وفيه: إن للأب أو الجد التصرف في مالها كلما كان لها فيه مصلحة، فإذا جاز اسقاط مالها عن ذمة ا لغير لمصلحتها، جاز تقليل مهرها بطريق أولى.
وبهذا الذي ذكرناه مع جوابه يظهر وجه القول الخامس. ولكن يمكن أن يقال إن تصرفات الولي في مالها نافذة وإن لم يكن فيها مصلحة، كما يشهد به اطلاق أدلة الولاية، ولذلك بنينا على عدم اعتبار وجود المصلحة في تصرفه. ويؤيده بل يدل عليه عمومات (1) لزوم المهر المسمى كملا أو نصفا المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلقت قبل الدخول، المعتضدة كلها بقوله تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2) فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى.
ووجه السابع: إن الجمع بين أدلة لزوم تزويج الولي وبين دليل نفي الضرر (3) يقتضي ذلك، فإن في صبر المزوجة على أقل من مهر المثل بإزاء بضعها ضررا في كثير من المواضع كما إذا زوجها بعشر مهر المثل، فإن الصبر على ذلك مشقة عظيمة، سيما