____________________
كالعم والأخ وما شاكل. وأما ما فيه من تنصيف المهر بالموت قبل الدخول، فلا يتوجه من أجله الاشكال على الخبر، لأن جماعة ذهبوا إلى ذلك ويرونه مقتضى الجمع بين النصوص.
ومورد الخبر وإن كان هو موت الزوج، لكن الظاهر تسالمهم على عدم الفرق بينه وبين موت الزوجة. ويمكن أن يستدل له في موت الزوجة بصحيح الحلبي، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال فقال: أما تزويجه فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته.
قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال (عليه السلام): يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث (1) فإنه وإن كان في طلاق الفضولي، ولكن إذا انضم ذلك إلى صحيح الحذاء يفهم أهل العرف عدم الخصوصية والتعدي إلى نكاح الفضولي.
وإذا كان الباقي غير متهم بأن إجازته للرغبة في الإرث، كما إذا أجاز قبل أن يعلم بالموت، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك، فهل يحتاج ا لي الحلف أم لا؟ قولان، ذهب الشهيد الثاني وصاحب الحدائق إلى الأول، نظرا إلى عدم كون التهمة علة تامة لاعتباره، بل هي حكمة لا يجب اطرادها، فيتعين الأخذ باطلاق النص.
ولكن الظاهر من قوله: تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
ومورد الخبر وإن كان هو موت الزوج، لكن الظاهر تسالمهم على عدم الفرق بينه وبين موت الزوجة. ويمكن أن يستدل له في موت الزوجة بصحيح الحلبي، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال فقال: أما تزويجه فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته.
قلت: فإن ماتت أو مات؟ قال (عليه السلام): يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي، ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث (1) فإنه وإن كان في طلاق الفضولي، ولكن إذا انضم ذلك إلى صحيح الحذاء يفهم أهل العرف عدم الخصوصية والتعدي إلى نكاح الفضولي.
وإذا كان الباقي غير متهم بأن إجازته للرغبة في الإرث، كما إذا أجاز قبل أن يعلم بالموت، أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك، فهل يحتاج ا لي الحلف أم لا؟ قولان، ذهب الشهيد الثاني وصاحب الحدائق إلى الأول، نظرا إلى عدم كون التهمة علة تامة لاعتباره، بل هي حكمة لا يجب اطرادها، فيتعين الأخذ باطلاق النص.
ولكن الظاهر من قوله: تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها