____________________
الموارد نحو غيرا من القواعد. وتقريب الاستدلال به أنه يدل على ثبوت الولاية على من لا ولي له في التصرفات المتوقف نفوذها على إذن الولي لمن له السلطنة، والنائب العام في زمان الغيبة كذلك. ولكن يمكن أن يقال: إن النائب العام - وهو المجتهد الجامع للشرائط - بناء على المختار من عدم ثبوت السلطنة له على نحو ما للإمام (عليه السلام) وإنما هو مرجع في الأحكام والقضاوة وولي الحسبة كما حقق في محله، لا يصدق عليه السلطان، بل الظاهر ولا أقل من المحتمل أن المراد بالسلطان هو الإمام، فلا يصح الاستدلال به، وأدلة نيابة الفقيه قد حقق في محله أنها لا تدل على ثبوت جميع مناصب الإمام له.
3 - إن الحاكم ولي المجنون في ماله بلا خلاف، فيشمله صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال الامرأة فيبتاع لها ويشتري (1) الحديث، ولا يضر اختصاصه بالمرأة، لعدم القول بالفصل بينها وبين الرجل. وما دل على أن من بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها، كصحيح عبد الله بن سنان، فإن الحاكم ولي أمر المجنونة والمجنون (2).
4 - إن الظاهر كون ذلك - أي تزويج المجنون والمجنونة اللذين لا ولي لهما سيما مع الحاجة الشديدة - من مناصب القضاة، وعليه فمقتضى قوله (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: فإني قد جعلته قاضيا (3) ثبوت هذا المنصب كغيره من مناصب
3 - إن الحاكم ولي المجنون في ماله بلا خلاف، فيشمله صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال الامرأة فيبتاع لها ويشتري (1) الحديث، ولا يضر اختصاصه بالمرأة، لعدم القول بالفصل بينها وبين الرجل. وما دل على أن من بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها، كصحيح عبد الله بن سنان، فإن الحاكم ولي أمر المجنونة والمجنون (2).
4 - إن الظاهر كون ذلك - أي تزويج المجنون والمجنونة اللذين لا ولي لهما سيما مع الحاجة الشديدة - من مناصب القضاة، وعليه فمقتضى قوله (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: فإني قد جعلته قاضيا (3) ثبوت هذا المنصب كغيره من مناصب