____________________
وثالثا: أنه يحتمل فيه ما أفاده سيد الرياض، قال: بأنه يدل على خلافه، للتصريح فيه بأن المهر لازم لأمه وهو غير لزومه عليها، فالمعنى حينئذ أنه لا مهر عليها، بل لها استعادته مع الدفع والامتناع منه مع عدمه، فعلى أي تقدير هو لها.
وقد حمل الخبر على ما إذا دعت الوكالة عنه ولم تثبت، وعلل لزوم المهر عليها حينئذ بأنها قد فوتت البضع على المرأة. ولكن يرد التعليل ما أفاده المحقق والشهيد الثانيان، بأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا. وعلى الحمل المزبور أنه يأبى عنه ما دل من النصوص على ضمان نصف المهر بدعوى الوكالة، وتمام الكلام في مسألة الوكالة موكول إلى محله من ذلك الكتاب.
(و) الخامسة: (يستحب للبالغة أن تستأذن أباها) كما عن جماعة. واستدل له في الرياض بما تقدم من الأخبار المحمولة عليه، ولأن الأب في الأغلب أخبر بمن هو من الرجال أنسب. ولكن يرد على الأول ما تقدم عند الجمع بين النصوص من عدم صحة حملها على الاستحباب، مع أنها مختصة بالبكر غير شاملة للثيب. ويرد على الثاني أنه لا يصلح مدركا لاثبات حكم شرعي.
قيل: (و) يستحب (أن توكل أخاها مع فقده) أي الأب، وعلل بعده في جملة من بيده عقدة النكاح فيما تقدم من الأخبار المحمولة على التوكيل، ولكنها غير مقيد ة بفقد الأب.
وقد حمل الخبر على ما إذا دعت الوكالة عنه ولم تثبت، وعلل لزوم المهر عليها حينئذ بأنها قد فوتت البضع على المرأة. ولكن يرد التعليل ما أفاده المحقق والشهيد الثانيان، بأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا. وعلى الحمل المزبور أنه يأبى عنه ما دل من النصوص على ضمان نصف المهر بدعوى الوكالة، وتمام الكلام في مسألة الوكالة موكول إلى محله من ذلك الكتاب.
(و) الخامسة: (يستحب للبالغة أن تستأذن أباها) كما عن جماعة. واستدل له في الرياض بما تقدم من الأخبار المحمولة عليه، ولأن الأب في الأغلب أخبر بمن هو من الرجال أنسب. ولكن يرد على الأول ما تقدم عند الجمع بين النصوص من عدم صحة حملها على الاستحباب، مع أنها مختصة بالبكر غير شاملة للثيب. ويرد على الثاني أنه لا يصلح مدركا لاثبات حكم شرعي.
قيل: (و) يستحب (أن توكل أخاها مع فقده) أي الأب، وعلل بعده في جملة من بيده عقدة النكاح فيما تقدم من الأخبار المحمولة على التوكيل، ولكنها غير مقيد ة بفقد الأب.