____________________
كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى (1) ونحوها غيرها.
فما عن ابن أبي عقيل من عدم الولاية للجد، مستندا إلى بعض النصوص المشتمل على الحصر بالإضافة إلى الأب، ضعيف، لأنه يقيد مفهومه بما دل على ثبوت الولاية للجد.
والظاهر أنه لا خلاف في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية. وقد استدل لذلك بما في نصوص ولاية الجد من التعليل بأن الجارية وأباها للجد (2) وقد استشهد به الإمام أبو عبد الله (عليه السلام) على ما في حسن عبيد بن زرارة لمضى نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلانه من العامة في مجلس بعض الأمراء (3).
وفيه: إن الولاية لا تستفاد من هذه الجملة كي يتعدى إلى الجد الأعلى، إذ اللام في التعليل ليست للملك، لعدم مملوكية رقبة الولد لأحد، كما أن هذا التعليل موجود في الأموال أيضا، وليس ماله المفروض مملوكا له ملكا لأبيه، وكذا لا ينبغي التوقف في عدم كونها للاختصاص بعنوان كونها وأبيها تحت واليته، فإنه لا ولاية للجد على الأب، بل المراد بها أن الولد موهوب تكوينا للأب ومنتسب إليه بكونه ولده، ويؤيده المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا (عليه السلام) حيث قال: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذاك للولد، لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل الخ (4). وعليه فهي حكمة التشريع، وبعبارة أخرى أنها علة التحليل في مقام الثبوت لا الاثبات، وتدل
فما عن ابن أبي عقيل من عدم الولاية للجد، مستندا إلى بعض النصوص المشتمل على الحصر بالإضافة إلى الأب، ضعيف، لأنه يقيد مفهومه بما دل على ثبوت الولاية للجد.
والظاهر أنه لا خلاف في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية. وقد استدل لذلك بما في نصوص ولاية الجد من التعليل بأن الجارية وأباها للجد (2) وقد استشهد به الإمام أبو عبد الله (عليه السلام) على ما في حسن عبيد بن زرارة لمضى نكاح الجد بدون إذن الأب، ردا على من أنكر ذلك وحكم ببطلانه من العامة في مجلس بعض الأمراء (3).
وفيه: إن الولاية لا تستفاد من هذه الجملة كي يتعدى إلى الجد الأعلى، إذ اللام في التعليل ليست للملك، لعدم مملوكية رقبة الولد لأحد، كما أن هذا التعليل موجود في الأموال أيضا، وليس ماله المفروض مملوكا له ملكا لأبيه، وكذا لا ينبغي التوقف في عدم كونها للاختصاص بعنوان كونها وأبيها تحت واليته، فإنه لا ولاية للجد على الأب، بل المراد بها أن الولد موهوب تكوينا للأب ومنتسب إليه بكونه ولده، ويؤيده المكاتبة الواردة عن الإمام الرضا (عليه السلام) حيث قال: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذاك للولد، لأن الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل الخ (4). وعليه فهي حكمة التشريع، وبعبارة أخرى أنها علة التحليل في مقام الثبوت لا الاثبات، وتدل