الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (1) وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ وأعاد (يعيد، خ ل) الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 257 - 259).
مسألة 3: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (1)... إلى آخره. (المختلف: ص 259 - 260 .
مسألة 4: أجمع (اتفق، خ ل) أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.
وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال:
الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ لا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقي (2) (المختلف: ج 1 ص 260).
مسألة 5: اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفا منا إلا ابن الجنيد فإنه قال: إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن إسماعيل - في الصحيح - قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى