المتوقفين وادعى الشيخ الإجماع عليه فإن ثبت كان حقا، وإلا فالوجه المنع... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 177).
مسألة 6: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تثبت التصرية في الأمة والأتان (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد المصراة من كل حيوان آدمي وغيره (إلى أن قال): احتج بأنه المشترك وهو التدليس بكثرة اللبن علة للرد إذ الحاجة إلى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان ماسة (ثابتة، خ ل) فلو لم يثبت الرد لزم الضرر المنفي... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 177 - 178).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد بالجارية عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد (ونعم ما قال): فإن وجد المشتري بالسلعة عيبا كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن رد السلعة إلى ما كانت عليه قبله كالوطئ للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها فإن كان العيب ظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 178 - 179).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة ثمن كل واحدة منها وكان ببعضها عيب كان للمشتري فضل ما بين قيمة تلك المعينة السلعة صحيحة ومعيبة دون الرد للسلعة، فإن كان العقد وقع على بيان قسط كل واحد، من السلع من الثمن كان مخيرا بين بدل تلك المعيبة بنظيرتها أو ردها بثمنها ما لم يحدث فيها، فإن أحدث فيها كان له فضل القيمة إن كانت السلع متقاربة، وإن كانت متفاوتة والمعيبة أعلاها واختار ردها كان له قيمتها يوم يردها ولم يكن واجبا عليه أن يرد سائر السلع... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 185).
مسألة 9: المشهور أن شراء العبد المطلق لا يقتضي الإسلام فلو خرج كافرا